مسؤولية خدمة الأسرة في الزواج: بين العرف والنصوص الشرعية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
رد الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على تساؤل حول مسؤولية الزوجة في خدمة زوجها وأولادها في البيت بعد الزواج، أو مدى تكليف الزوج بتوفير خادمة لزوجته، يتضح من خلال جمع المفهوم الشرعي والعرف المجتمعي.
وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك عرف موجود في المجتمعات، وهناك نص صريح، مؤكدة أن العرف هو أن تخدم الزوجة أولادها وزوجها في البيت، ولكن لا يوجد نص يلزم الزوجة بخدمة زوجها.
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، أن بعض الفقهاء قالوا أن الأصل في عقد الزواج هو استمتاع كلا فرد بالأخر، وأن الزوجة عليها أن تتفرغ لزوجها، من أجل أن تسعده.
ولفتت إلى أن المرأة إذا كانت تخدم في بيتها قبل الزواج، فعلى الزوج أن يوفر لها خادمة بعد الزواج، ولكن الزوجة إذا تنازلت عن حقها فلا مانع، وأن العرف جعل المرأة أن تخدم زوجها في البيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعاد صالح الرجل الرجل ملزم خادمة الرجل ملزم بتوفير خادمة الزوجة الرجل ملزم بتوفير خادمة لزوجته
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن حضانة بـ 40 ألف جنيه شهريا
" زوجي ميسور الحال ويمتلك وفقاً لتحريات الدخل أصول وممتلكات وأموال بالبنوك وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق علي أطفاله الثلاثة، وتركني معلقة منذ عام ونصف".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوي طلاق للضرر، وأجر مسكن بـ 40 ألف جنيه، ومتجمد نفقات بـ 390 ألف جنيه.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة ضد زوجها:" دمر حياتي وطردني من منزل الزوجية بعد 12 سنة من الزواج، وعندما طالبته بأجر مسكن الحضانة واتهمت برفضه الانفاق علي، وسداد حقوقها الشرعية رغم يسار حالته المادية ادعي أنه يمر بأزمة مالية، وشهر بي ".
وأكدت الزوجة :" قدمت مستندات لإثبات يسار حالته المادية، وتزويره للمستندات والشهود لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي، بسبب تعنته، وتركه لى معلقة، وامتناعه عن سداد النفقات وتوفير منزل لي وأولادي، وتحايله للسطو علي قائمة منقولاتي الزوجية والمصوغات الذهبية، رغم أنه يتقاضي أرباح سنوية كبيرة من شركته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة