فيديو لـ"مشلول" يلعب الشطرنج "بمخه".. والفضل لشريحة دماغية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في بث مباشر لشركة "نيورالينك" الناشئة لصناعة رقائق الدماغ المملوكة لإيلون ماسك، ظهر أول مريض زرعت له شريحة وهو يستخدم عقله للعب الشطرنج عبر الإنترنت.
ويظهر نولاند آربو، المريض البالغ من العمر 29 عاما الذي أصيب جسده بالشلل بداية من أسفل الكتف بعد تعرضه لحادث أثناء الغوص، وهو يلعب الشطرنج على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، ويحرك المؤشر باستخدام شريحة "نيورالينك" خلال البث، الأربعاء.
وتهدف عملية زرع الشريحة إلى تمكين الناس من التحكم في مؤشر الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح عبر أفكارهم فقط.
والشهر الماضي أعلن ماسك عن زراعة رقاقة للشركة في دماغ آربو في يناير، وبات بوسعه التحكم في فأرة الحاسوب (الماوس) بواسطة أفكاره.
وذكر آربو في المقطع الذي تم بثه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "كانت الجراحة سهلة للغاية. سمح لي بالخروج من المستشفى في اليوم التالي حرفيا. ولا أعاني أي إعاقات إدراكية".
وقال آربو عن لعبة الفيديو "سيفيلايزيشن 6": "كنت قد فقدت الأمل في لعب تلك اللعبة، لقد منحتموني جميعا القدرة على فعل ذلك مجددا ولعبت 8 ساعات متواصلة".
لكنه أردف قائلا إن تجربة هذه التكنولوجيا الجديدة "ليست مثالية"، وأنهم واجهوا "بعض المشكلات".
وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين فعله، لكنها غيرت حياتي بالفعل".
وقال مدير برنامج الهندسة العصبية السابق في معاهد الصحة الوطنية الأميركية كيب لودفيج: "لا يزال الأمر في أيامه الأولى بعد زرع الشريحة، وأمام الجانبين، (نيورالينك) والمريض، الكثير من التعلم لزيادة المعلومات حول التحكم الذي يمكن تحقيقه لأقصى حد".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الشطرنج نيورالينك زرع الشريحة شريحة نيورالينك إيلون ماسك الشطرنج الشطرنج نيورالينك زرع الشريحة تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمنح وزارة الصحة صلاحية التحكم في تعويضات حوادث الشغل بدلا عن وزارة التشغيل
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.
وخلال تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي والمالي الكفيلة بتعميم الحماية الاجتماعية، المحددة مرتكزاتها الرئيسية في القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وكذا مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة لمواكبة الإصلاح الذي تشهده منظومة الحماية الاجتماعية.
وأوضح الوزير أن القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، خول لوزير التشغيل ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
بالمقابل، يضيف الوزير، تم إخضاع الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المتمثلة في مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى سلطة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك طبقا للمرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، الذي تم نسخه بالمرسوم 2.24.989 الصادر في 24 من ربيع الآخر 1446 (28 أكتوبر 2024).
ومن هذا المنطلق وتحقيقا للانسجام بين النصوص التشريعية والتنظيمية، يتابع الوزير، يهدف مشروع القانون 27.23 إلى تغيير وتتميم أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190، وذلك حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وأشار إلى أن المشروع تضمن مقتضيات تنص على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بموجب القانون 18.12 من قبل السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة « الإدارة المختصة » محل عبارات « المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة »، و »المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل » و »المدير الإقليمي للتشغيل » الواردة في القانون.
كلمات دلالية المغرب تعويضات حكومة حوادث شغل صحة