أقرَّ قانون المحال العامة ، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة ، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا.
 

في هذا الصدد ، نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي : 

1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.



2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
 

لايفوتك ||

 

فى 6 خطوات .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري 30 دقيقة مخيفة.. حريق هائل في محل تجاري بسوهاج .. فيديو


5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة توفيق أوضاع المحال العامة

إقرأ أيضاً:

تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون

تتنوع جرائم تزوير المستندات الرسمية، ما بين تزوير الشهادات والأوراق بغرض الحصول علي خدمات حكومية، كالمعاشات أو قروض بنكية، وفي سبيل ذلك أقر القانون عقوبات رادعة حول جرائم التزوير.

 

ووفقًا للقانون فإن مصطلح التزوير، يعني أنه تغيير الحقيقة في الكتابة أو ما يماثلها من العلامات والرموز والأختام و الإمضاءات بإحدى الطرق التي حددها القانون تغييرا من شأنه  إحداث ضرر للغير وله نوعان هما: التزوير المادي بالحذف او بإلإضافة دون التأثير في مضمون الشئ عن طريق العين المجردة و يمكن ادراك أثرة بصورة المحو والتحشير، والتزوير المعنوي هو الذي يغير في مضمون الشي ذاته ولا يترك أثرًا إلا أن من شأنه تشويه إرادة الطرفين.

 

عقوبة جرائم التزوير

 

وتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جريمة التزوير، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس. 

 

كما تضمنت المادة 222، أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.

 

مقالات مشابهة

  • غلق وتشميع الوحدات التجارية المخالفة لقانون التصالح في النزهة
  • 5 حالات لا يسمح فيها قانون حماية المستهلك بإعادة السلعة واسترداد سعرها بعد شرائها
  • تزوير المستندات الرسمية.. أنواعها والعقوبات التي تضمنها القانون
  • تعرف على الممارسات المحظورة عند إعداد الموازنة العامة وفقا للقانون.. تفاصيل
  • السيطرة على حريق نشب في أحد المحال التجارية ببني سويف
  • تأثير اضطرابات النوم على الصحة العامة| أبرزها السمنة
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان
  • التوقيت الشتوي.. مواعيد غلق المحال التجارية
  • احذر من العودة للجريمة.. 3 حالات قانونية قد تشدد العقوبة
  • حالات لا يتم فيها استبدال السلع الغذائية بقانون حماية المستهلك (اعرفها)