أقرَّ قانون المحال العامة ، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة ، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا.
 

في هذا الصدد ، نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز غلق المحال العام أداريا و ذلك في عدة حالات و هي : 

1. مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون.



2. ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3. مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4. مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
 

لايفوتك ||

 

فى 6 خطوات .. خطوات الحصول على رخصة محل تجاري 30 دقيقة مخيفة.. حريق هائل في محل تجاري بسوهاج .. فيديو


5. أذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون. 

6. عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7. لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8. إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة توفيق أوضاع المحال العامة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

 

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.


وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.


وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري.

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يوافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية
  • حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
  • القاهرة الإخبارية: الاحتلال يسرق المحال التجارية في نابلس ورام الله
  • الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله.. تفاصيل
  • الاحتلال يسرق وينهب المحال التجارية في نابلس ورام الله
  • مخالفات المرور.. تعرف على حالات إلغاء تراخيص السيارات طبقا للقانون
  • بعد مناقشة النواب.. تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقاً للقانون
  • رفع كفاءة العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحال العامة بأسوان
  • تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
  • تزوير البيانات أبرزها.. 3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمستفيدين