قانونك فى إيدك.. الفرق بين لقب قاضى ومستشار وهل للمحامى حق فى اللقب؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان "قانونك في إيدك"، والتي ترد على أسئلة كثير من المحامين حديثى العمل فى المحاماة عن أحقيتهم فى لقب مُستشار، وهل هو حق للمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون؟، فوفقًا لنص المادة 37 من قانون المحاماة، لا يجوز أن يطلق على القاضى لقب "مستشار" لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع العمل القضائى، واستخدام كلمة مستشار للقاضى خطأ شائع تم استخدمه فى مصر فقط.
وعندما صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة قاضى بدلا من كلمة مستشار أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثًا عن الحق والعدل فى الأرض.
وجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحاميين: "إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة" ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :
1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية.
2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون.
وذلك التعريف قد جاء قاصرًا ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :"إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة"، والمحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلًا – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها".
وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.
والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: "يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء"، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضًا وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: "هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانونك في أيدك المحاماة
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
تصدى قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته لجريمة هدم الآثار من خلال وضع عدد من العقوبات بشأنها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة هدم الآثار.
عقوبة هدم الآثارونصت المادة (٤٢) من قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ وتعديلاته على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه عمدًا”.
وكانت قد شهدت جلسة مجلس النواب الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، حيث تمت الموافقة عليه مبدئيًا بعد استعراض مواده الرئيسية، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يعد من التشريعات الحيوية، إذ يستهدف تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، ويحفظ حقوق الدولة، العامل، وصاحب العمل.
وأشار فوزي إلى تراجع نسبة البطالة من 13% في عام 2014 إلى 6.4% في فبراير 2025، مشددًا على أن مشروع القانون يعكس تطورات سوق العمل، مثل أنماط العمل عن بُعد. كما لفت إلى جهود الحكومة لإعداد قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية، بما يتناسب مع طبيعتها الخاصة.
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن القانون الجديد جاء بعد حوار مجتمعي شامل مع أصحاب الأعمال وممثلي العمال، موضحًا أن المشروع يركز على تعزيز الحريات النقابية، استحداث نصوص لضبط منظومة العمل، وضمان استقرار المشروعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وتعزيز التوافق بين التشريعات ومتغيرات سوق العمل الحديثة.