الكويت – (رويترز) – أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الأربعاء تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها ويلزمها بالبت في الطعون الانتخابية قبل إعلان النتيجة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من 58.

وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى. كما منع التعديل أيضا المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها. وعاشت البلاد حالة من الغموض السياسي بعد أن قضت المحكمة الدستورية في مارس آذار ببطلان انتخابات برلمان 2022 وإعادة برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك. ولم يكن برلمان 2020 الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو أيار، بمرسوم أميري. وجرت انتخابات برلمانية جديدة في يونيو حزيران أسفرت عن فوز كاسح للنواب المعروفين بمواقفهم المعارضة. * رد فعل طبيعي واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن ما حدث اليوم هو “رد فعل طبيعي” إزاء إبطال ثلاث عمليات انتخابية في السابق. وقال لرويترز “عندما يأتي الخطر من جهة معينة فيصبح كل التركيز في هذه الجهة لأن الخطر قد أتى منها ثلاث مرات. نتكلم عن أحكام ببطلان كامل العملية الانتخابية ولأسباب ليس للناخب ولا للمرشح يد فيها”. واضاف أن الانتخابات تُبطَل نتيجة أخطاء “في الغالب هي محل شبهات معروفة قبل إجراء العملية الانتخابية لكن لا يمكن مواجهتها”. وحتى يصبح قانونا ساريا، يحتاج التعديل إلى موافقة أمير البلاد أو نائبه، أو على الأقل عدم اعتراضه خلال المدة الدستورية المحددة بثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه من مجلس الأمة. وقال وزير العدل فالح الرقبة إن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح. وأضاف أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهم الوثيق بالعملية الانتخابية. واعتبر الفيلي أن تصويت الحكومة لصالح التعديل هو رسالة تقول الحكومة من خلالها “أنا معكم في مواجهة هذه المخاطر الاحتمالية”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة مجلس الأمة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.

واكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري، وأسباب إباحتها يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، إذ رصد المشرع عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام. وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبموجبها خص المشرع هاتين الفئتين بسبب إباحة يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات، ذلك أنه لم يكلف الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما ناط بسلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.


 







مقالات مشابهة

  • بعد عزوف المواطنين.. مفوضية الانتخابات: اتخذنا خلال التمديد الثاني والأخير اجراءات اضافية ترفع أعداد المسجلين
  • الدستورية تحظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر
  • مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • طهران: مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب بعد التأكد من صحة العملية الانتخابية
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • بنما.. عبد الرحمان الوفا يبرز مميزات التجربة المغربية في مجال إدماج الشباب
  • بعد أداء اليمين الدستورية.. ماذا يريد "النواب" من الحكومة الجديدة وأهم المطالب؟
  • قوجيل: عيدا الاستقلال والشباب منبع كبرياء الأمة ووحدتها
  • شيك بدون رصيد يفقد حزب الأحرار مقعدا في البرلمان