هيئة حكومية سعودية تصدر بيانا بشأن "اضطراب الهوية الجنسية"
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدرت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية، التابعة للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، بياناً حول ضوابط التعامل مع اضطراب الهوية الجنسية.
بن كيران ينتقد "مثلية" رئيس الحكومة الفرنسية (فيديو) نسبة المثليين في الولايات المتحدة تصل إلى مستوى قياسيوصدر عن المركز بيان قالت فيه اللجنة إن "اضطراب الهوية الجنسية يتميز بعدد من السمات ومنها أن اضطراب الهوية الجنسية مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني مع العلم بأنه قد اكتملت لديهم أعضاء الذكورة والأنوثة (الخارجية والداخلية للجنس الأساس الذي ولدوا به)، والذي يحدده فحص الجينات (الكروموسومات)، فالذكر لديه "46 XY" والأنثى لديها "46 XX"، ولا تحدده الرغبة الذاتية المجردة، ويختلف تماما عن حالات الخنثى التي تحتاج تدخلا طبيا (لتصحيح الجنس) من الذين لديهم مشكلات هرمونية أو عضوية يتم اكتشافها بعد الولادة أو عند البلوغ".
وأكمل البيان: "إن من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية الجنسية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا".
وأكد أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة، مشددا على أن التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم الطويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية.
وبناء على ما سبق، وتماشيا مع الممارسات المهنية والأخلاقيات الطبية المطبقة في المملكة العربية السعودية، رأت لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية في الصحة النفسية أنه "بحكم أن الاضطراب نفسي المنشأ، فالتدخل العلاجي هو نفسي الأصل كذلك، وعليه فإن المأمول من الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك".
واعتبرت اللجنة أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته.
وأوضحت اللجنة في بيانها قائلة: "أما بخصوص التقارير الطبية، فنؤكد ضرورة التزام الأطباء بالممارسة المهنية والأخلاقيات الطبية، بعدم التوصية في التقارير الطبية أو الموافقة على تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، وإنما يكتفى في كتابة التقرير بوصف حالة المريض/المريضة والتشخيص والتوصيات النفسية اللازمة"، مؤكدة أنه "ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة، إما لقناعات لم تثبت علميا أو لدوافع ومكتسبات شخصية".
ودعت جميع القطاعات الصحية في السعودية إلى أن تؤسس برامج علاجية نفسية متخصصة مبنية على أبحاث علمية رصينة لمثل هذه الاضطرابات النفسية، ودعم الخدمات النفسية لديها للقيام بدورها حيال حالات اضطراب الهوية الجنسية أو غيرها من الاضطرابات النفسية، التي تحتاج تضافر جهود عدة تخصصات في آن واحد (مثل الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية والإرشاد الديني والعلاج بالعمل وغيرها).
وشددت اللجنة على ضرورة وجود دليل وطني معتمد للتعامل مع هذه الحالات، والالتزام بالعمل به من قبل كل الممارسين ومن جميع التخصصات ذات العلاقة، كما دعت الجميع إلى التواصل مع اللجنة على البريد الإلكتروني (cpemh@ncmh.org.sa) في حال وجود أي ملاحظات أو مقترحات أو استفسارات.
المصدر: "عكاظ"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار السعودية تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.
ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.
وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.