حاج ماجد: ضعف وغياب غير مبرر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الشعب السوداني و منذ عدة عقود عرف عن التيار الإسلامي مبادراته الإجتماعية القوية ذات الأثر الكبير على حياة الناس و إحدى وسائل التغيير الفعالة .
و التأريخ يوثق لكثير من التجارب الناجحة من لدن (منظمة الشباب الوطني – مشو) مرورا بجمعية (شباب البناء) و (رائدات النهضة) و (الإتحاد النسائي الإسلامي) و (المنظمة العالمية للمسلمات) ثم (منظمة شباب الوطن) و (جمعية رعاية المشردين) التي أسسها الراحل الممبي عليه الرحمة و كان لها دور كبير في دمج هذه الفئة في المجتمع ، و حديثاً المنظمات شبه الحكومية (الإتحاد العام للمرأه السودانية) و ( الإتحاد الوطني للشباب السوداني) و غيرها من جمعيات و منظمات العمل التطوعي التي تقدر بالعشرات ، و جميع هذه الكيانات عرفت بسد الفجوات و الإستجابة السريعة للتعامل مع الطوارئ و الأزمات و تقديم المبادرات الكبيرة مثل الزواج الجماعي و تأسيس صناديق الزواج و تسيير قوافل الإغاثة للمتضررين من الكوارث و الحروب و الأزمات و إقامة المنشئات و المرافق الصحية و التعليمية و غيرها من الأعمال ذات الأثر ، و كل ذلك كان يجد التقدير العالي من المجتمع السوداني الذي عرف بالنفير و التكافل و حب الخير .
و في جانب العمل الإنساني و الخدمي عرف الناس مبادرات التيار الإسلامي في (الجمعية الطبية الإسلامية) و (الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة – ISRA) و (الجمعية الخيرية لرعاية الأمومة و الطفولة) و (جمعية الرعاية و الإصلاح الإجتماعي) و غيرها و غيرها .
و في الجانب المهني عرف الناس ( رابطة المحامين الوطنيين) و (رابطة الأطباء الوطنيين) و (رابطة المهندسين الوطنيين) و (رابطة المعلمين الوطنيين)
و غيرها من الروابط و التنظيمات المهنية في مختلف المجالات و التخصصات .
و في مجال الفكر (جمعية القرآن الكريم) و (جمعية الثقافة و الفكر الإسلامي) و غيرها .
و في مجال العمل الدعوي و التعليمي و الخدمي عرف السودان و أفريقيا بل و العالم أجمع الكيان العملاق (منظمة الدعوة الإسلامية) التي ذاع صيتها في كافة أنحاء المعمورة و حفرت إسمها عميقا عبر مئات المدارس و مراكز التدريب المهني و المستشفيات و المراكز الصحية و العلاجية و المساجد و مرافق المياه في دول كثيرة في أفريقيا و ماتزال تقدم و تعطي رغم أنف لجنة التمكين سيئة الذكر في العهد القحتاوي المظلم .
و قد وقف وراء هذه المبادرات و الأعمال الجليلة نفر كريم و أسماء سيخلدها التأريخ منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا ، أذكر منهم على سبيل المثال :
1- الشيخ مبارك قسم الله رحمه الله – منظمة الدعوة الإسلامية
2- الدكتور عبد الله سليمان العوض رحمه الله – الوكالة الإسلامية الأفريقية للإغاثة
3- الشهيد عبد السلام سليمان – منظمة الدعوة الإسلامية
4- الدكتور الأمين محمد عثمان حفظه الله و رعاه – منظمة الدعوة الإسلامية
5- الشيخ عبد الجليل النذير الكاروري – جمعية الرعاية و الإصلاح الإجتماعي
6- الدكتورة سعاد الفاتح البدوي عليها الرحمة – الإتحاد النسائي الإسلامي
7- السيدة وصال الصديق – المنظمة العالمية للمسلمات
8- الدكتور زيدان حسن زيدان عليه الرحمة – منظمة شباب البناء
9- الدكتور الزبير بشير طه – منظمة شباب البناء
10- الدكتورة لبابة الفضل – جمعية رائدات النهضة
11- الدكتور الفاتح عز الدين – منظمة شباب الوطن
12- المهندسة وداد يعقوب – هيئة سلام العزة
13- المهندس طارق محجوب – الإتحاد الوطني للشباب السوداني
14- الدكتورة نجوى عبد اللطيف – مركز دراسات المرأة و المنظمة العالمية للمسلمات
15 – الدكتورة سهير أحمد صلاح – المنظمة العالمية للمسلمات
16- الدكتورة نوال مصطفى – مركز دراسات المرأة
و غيرهم مئات الأسماء من الذين قدموا و ما يزالون يقدمون في مختلف المجالات و التخصصات .
هذه المؤسسات و الكيانات الإجتماعية و المدنية التي تعرضت لإستهداف مباشر و مصادرة لممتلكانها و تجميد لأصولها و أنشطتها في عهد الظلم القحتاوي كانت حاضرة و قدمت الكثير في كل الظروف إلا أن ضعف حضورها و غياب الكثير منها في الوقت الحاضر و في هذه الأوقات التي تعيشها بلادنا بسبب حرب المليشيا المتمردة المجرمة الإرهابية و داعميها في الداخل و الخارج يطرح الكثير من التساؤلات و يثير القلق !!
أتمنى أن نراها قريباً تعود بقوة و فاعلية فشعبنا و بلادنا في أشد الحاجة لمجهوداتها و مشاريعها .
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
19 مارس 2024
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: منظمة شباب
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.