تعرف على الإجازات مدفوعة الأجر للعمال بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استطاع قانون العمل الجديد أن ينتصر لحقوق العمال سواء في القطاع العام او الخاص بحصول علي العديد من المزايا والحوافز لهم وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي،ولتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن كفالة الحقوق للطرفين.
ومن أهم هذه الحقوق هو الاجازات والذي خصص لها باب كامل في القانون ونظمها في مواده من المادة ٩٧ وحتى المادة ١٠٦ الاجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لايام العطلات علي مدار العام، وفقا لما يحدده صاحب المنشآة.
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت المرأة العاملة وحدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.
يحق للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يومًا أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
و يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابيًا سقط حقة في اقتضاء مقابلها.
فيما يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.
ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس
للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضًا عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد
يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من القوانين التي ينتظر ملايين من عمال مصر خروجها إلى النور بفارغ الصبر، وذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس، الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمةوينص لمشروع قانون العمل الجديد على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.
1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.
3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد عبدالفضيل: مشروع قانون العمل الجديد يعيد التوازن ويحقق سرعة التقاضي في القضايا العمالية قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد محمود فوزي: مشروع قانون العمل على رأس اهتمامات الحكومة جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" وزير العمل: الانتهاء من مشروع قانون العمل على رأس أولوياتناونص مشروع قانون العمل الجديد في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
كما يتضمن مشروع قانون العمل الجديد الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.