تعرف على الإجازات مدفوعة الأجر للعمال بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استطاع قانون العمل الجديد أن ينتصر لحقوق العمال سواء في القطاع العام او الخاص بحصول علي العديد من المزايا والحوافز لهم وذلك لتحقيق الأمان والاستقرار الوظيفي،ولتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يضمن كفالة الحقوق للطرفين.
ومن أهم هذه الحقوق هو الاجازات والذي خصص لها باب كامل في القانون ونظمها في مواده من المادة ٩٧ وحتى المادة ١٠٦ الاجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لايام العطلات علي مدار العام، وفقا لما يحدده صاحب المنشآة.
كما أن هناك مزايا كبيرة شملت المرأة العاملة وحدد لها المشرع عدة ضوابط في باب تشغيل النساء تضمنتها المادة 50 التي نصت على أن المرأة العاملة يحق لها إجازة وضع 4 أشهر، ولمدة 3 مرات، مساويًا بين المرأة العاملة بالقطاع الخاص، وغيرها بالجهاز الإداري للدولة.
يحق للعامل مدة إجازة سنوية 21 يوم بأجر لمن أمضى سنة كاملة داخل العمل، أما إذا أمضى عشر سنوات فتزيد إلى 30 يومًا أو في حالة العامل ما تجاوز سن الخمسين، أما إذا قلت المدة عن ذلك يستحق إجازة بنسبة مدة عمله بشرط يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
و يلتزم العامل بالإجازات السنوية بالتاريخ والمدة المحددة، أو التي حددها صاحب العمل، وإذا رفض القيام بالإجازة كتابيًا سقط حقة في اقتضاء مقابلها.
فيما يحـدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تفتضيها مصلحة العمل.
ويحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد أجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية بشرط أن يخطر صاحب قبل الإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.
يحق للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، على أن تحسب من الإجازة السنوية للعامل.
للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما في السنة، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
يحق للعامل الذي أمضى في العمل خمس سنوات إجازة بأجر كامل لمدة شهر أجر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس
للعامل حيال مرضه إجازة مرضية، تُحدد من قبل الجهة الطبية، كما يكون للعامل تعويضًا عن الأجر يحدده قانون التأمين الاجتماعي، أما في المنشآت الصناعية فطبقًا للقانون رقم 21 لسنة 1958، للحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل "75%" من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وهذا في حالة إقرار الجهة الطبية ذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
العمل: 100 ألف جنيه دعم مالي للعامل ضحية حادث سيرك طنطا
استلم المواطن محمد إبراهيم عبد الفتاح ، مساعد مدربة السيرك، الذي تعرض لهجوم نمر مفترس أثناء العرض بمدينة طنطا، ما أدى إلى بتر ذراعه،شيك بقيمة 100 ألف جنيه من صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية التابع للوزارة ،وذلك كدعم مالي للعامل ضحية “حادث السيرك”.
وبحسب بيان اليوم الثلاثاء أكد محمد جبران وزير العمل على أن هذا الدعم يأتي بعد تنسيق مع محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي ذلك التنسيق الذي أسفر أيضا عن توفير فرصة عمل له بإحدى شركات الأدوية بالمحافظة ...
وقال الوزير جبران أن هذا الدعم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتواصل والاستجابة السريعة للحالات الأكثر احتياجا ،بتوفير الدعم الرعاية والحماية ..وقال مدير مديرية العمل بمحافظة الغربية أحمد القللي أنه قام بتسليم هذا الدعم إلى العامل الضحية، وتنفيذ كافة تكليفات وزير العمل بالتواصل مع هذه النوعية من الحالات الطارئة التي يتعرض لها أي مواطن ،وأوضح أن الوزير كان ينسق مع المحافظ في كافة الإجراءات التي بدأت بتوفير فرصة عمل لائقة له ،وزيارته بشكل مستمر في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا للاطمئنان عليه ،وايصال رسالة بأن المواطن البسيط دائما في اهتمامات القيادة السياسية.