ما طبيعة الجرائم التي سيشملها العفو العام..خبير قانوني يوضح
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نقل موقع" رؤيا" الإخباري عن الخبير القانوني ليث نصراوين قوله: إن مشروع قانون العفو العام، الذي وجه جلالة الملك الحكومة بتقديمه بمناسبة اليوبيل الفضي، سيشمل كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون، و أن كل من ارتكب هذه الجرائم سوف يشمله القانون ويستفيد من العفو العام.
وأشار نصراوين في حديثه ل" لرؤيا" إلى أنه ستكون هناك مجموعة من الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، وهي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
وأكد نصراوين، أن القانون سيشمل الجرائم الجزائية، دون الدعاوى الحقوقية والمدنية، بما يعني أن كل من صدر بحقه قرار بالحبس من دوائر التنفيذ لن يشمله قانون العفو العام.
وبين أن قانون العفو العام وإن أدى إلى سقوط الدعاوى أو القضايا الجزائية أو الأحكام الجزائية فإنه لن يؤثر على المطالبات المدنية والحقوق الشخصية، بمعنى أن من يستفيد من العفو العام بجريمة جزائية سيبقى ملزما بدفع أي تعويض أو مطالبة مدنية ناتجة عن الجرم الجزائي.
المصدر: رؤيا
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الأردن العفو العام قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.