فتاوى الصائمين |هل تضاعف السيئات في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
هل تضاعف السيئات في شهر رمضان؟ سؤال يشغل الأذهان، وأجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، حيث قالت إن السيئة تتضاعف كالحسنة بالأزمنة الفاضلة، كشهر رمضان، إلَّا أنَّ الحسنة تتضاعف كيفًا وكمًّا، بينما السيئة تتضاعف كيفًا لا كمًّا، أي في الكيفية وعِظَمِها دون الكمية والعدد.
هل تضاعف السيئات في شهر رمضان؟وأوضحت الإفتاء أنَّ الحسنات تتضاعف لفاعلها، كما قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: 160]، وتزداد المضاعفة ويكثر الأجر في الأمكنة والأزمنة الفاضلة كشهر رمضان.
قال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (2/ 385، ط. المكتب الإسلامي) [(وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان) فاضل كمكة والمدينة وبيت المقدس وفي المساجد، (وبزمان فاضل) كيوم الجمعة، والأشهر الحرم ورمضان. أما مضاعفة الحسنة، فهذا مما لا خلاف فيه] اهـ.
كما قرر المحققون من الفقهاء أن السيئة أيضًا تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل كالحسنة.
قال العلامة البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 488، ط. عالم الكتب): [إنَّ الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (2/ 385): [وأما مضاعفة السيئة، فقال بها جماعة تبعًا لابن عباس وابن مسعود، ذكره القاضي وغيره، وابن الجوزي والشيخ تقي الدين] اهـ.
وذلك لما رُوِيَ أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِنَّ أُمَّتِي لَنْ تَخْزَى مَا أَقَامُوا صِيَامَ رَمَضَانَ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا خِزْيُهُمْ فِي إِضَاعَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «انْتِهَاكُ الْمَحَارِمِ فِيهِ، مَنْ عَمِلَ فِيهِ زِنًا أَوْ شَرِبَ خَمْرًا لَعَنَهُ اللَّهُ، وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوْلِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَلَيْسَتْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّ الْحَسَنَاتِ تُضَاعَفُ فِيهِ مَا لَا تُضَاعَفُ فِيمَا سِوَاهُ، وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" و"المعجم الصغير"، وابن شاهين في "فضائل رمضان"، والأصبهاني في "الترغيب والترهيب". إلا أن الحسنة تتزايد كيفًا وكمًّا، بينما السيئة تتزايد كيفًا لا كمًّا، بمعنى أنها تتزايد في كيفيتها فقط، فتكون مغلظة في الأمكنة والأزمنة الفاضلة، فمن يرتكب إثمًا في المسجد الحرام أو في شهر رمضان فذنبه مغلظ.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات الصيام" (ص: 52، ط. مكتبة طيبة) -عقب الحديث السابق-: [ينبغي حمل مضاعفة السيئات على مقابلها دون الزيادة على كميتها، لقوله تعالى: ﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾.
وكذا يقال بمثل ذلك في السيئات في حرم مكة. وقول مجاهد وغيره رحمهم الله تعالى بمضاعفتها فيه، إن أرادوا به ما ذكرته كان قريبًا، أو زيادة كميتها على مائة ألف في مقابلة السيئة الواحدة كالحسنة، كان بعيدًا من ظواهر نصوص الكتاب والسُّنَّة] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" (1/ 52، ط. مؤسسة الرسالة) عند كلامه عن "اختياره سبحانه وتعالى من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها": [ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمَن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات] اهـ.
وقال الحافظ ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (2/ 316- 317، ط. مؤسسة الرسالة) عند شرحه للحديث السابع والثلاثين: [النوع الثاني: عمل السيِّئات، فتكتب السيِّئةُ بمثلها مِنْ غير مضاعفةٍ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾.
وقوله: "كتبت له سيِّئة واحدة" إشارةٌ إلى أنَّها غيرُ مضاعفة، ما صرَّح به في حديث آخر، لكن السَّيِّئة تعظُمُ أحيانًا بشرف الزَّمان أو المكان، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (2/ 386): [وقال بعض المحققين: قول مجاهد وأحمد تبعًا لابن عباس وابن مسعود في تضعيف السيئات: إنما أرادوا مضاعفتها في الكيفية دون الكمية] اهـ.
وقال أيضًا: [قال المصنف -أي: العلامة مرعي الكرمي المقدسي الحنبلي-: (وقد أوضحته)، أي: هذا المقام (في) كتابي "(تشويق الأنام) في الحج إلى بيت الله الحرام"، وعبارته: تنبيه: اعلم وفقك الله تعالى أنه لا خصوصية لمضاعفة الحسنات هنا، بل والسيئات كذلك، فقد علم من الشريعة الغراء، والملة الزهراء، تضاعف الذنب في شرائف الزمان والأحوال، فكذا في شرائف الأمكنة... فأي مكان أو زمان فيه الشرف أكثر، فالمعصية فيه أفظع وأشنع؛ لأنَّ الشامة السوداء في البياض أظهر، ألَا ترى إلى قولهم: حسنات الأبرار سيئات المقربين] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيئات شهر رمضان دار الإفتاء فتاوى الصائمين فی شهر رمضان قال العلامة السیئات فی اهـ وقال ر م ض ان وقال ا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.