غدًا.. صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت وزارة المالية أن غدًا الخميس موعد صرف أجور العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان قد أصدر دكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤخرا القرار رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٤ لصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وصدر بشأنها قانون تعجيل العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي.
وأنه اعتبارًا من الغد سيتم صرف مرتب شهر مارس الجاري، وصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وقال وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر مارس الجاري صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة ١٠٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي، بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في الأول من مارس الحالي، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٢٩ فبراير الماضي بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل فى الأول من مارس الحالي.
كما أنه اعتبارًا من مرتب شهر مارس الحالي، يتم زيادة الحافز الإضافي الشهري أيضًا للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ٥٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة السادسة، و٥٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الخامسة، و٦٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الرابعة، و٦٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و٧٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الثانية، و٧٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و٨٠٠ جنيه لشاغلي درجة مدير عام، و٨٥٠ جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و٩٠٠ جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
أضاف الوزير، أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة ألف جنيه شهريًا، لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة و١١٠٠ جنيه لشاغلي الدرجات الثالثة والثانية والأولى و١٢٠٠ جنيه لشاغلي درجات المدير العام والعالية والممتازة، وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي» عن المبالغ المقررة يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية» ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.
أوضح الوزير، أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ ٦٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.
أضاف الوزير، أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مرتبات العاملين بالدولة جنیه ا لشاغلی الدرجة جنیه لشاغلی الدرجة شهری ا
إقرأ أيضاً:
شروط قانونية لتعيين العمالة المؤقتة وفقا لقانون الخدمة المدنية تعرف عليها
يتيح قانون الخدمة المدنية لموظفي الحكومة فرصة العمل بنظام 3 أيام أسبوعيًا بدلًا من الدوام الكامل، بشرط الالتزام بضوابط ومعايير محددة يعين في أدنى الدرجات كل من مضى على بند أجور موسمين
نصت المادة 72 من القانون على أن يعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.
وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما حددت المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، ووضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي:
1 - أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.
2 ـ استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.
3 - أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
4 - موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
5 - يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.