20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تعتبر التداعيات السلبية للهجوم والأكاذيب ضد القضاء والمحكمة الاتحادية العليا في العراق أمراً يتطلب تحليلاً شاملاً لفهم الآثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن مثل هذه الهجمات. من الواضح أن الهجمات على القضاء والمحكمة الاتحادية العليا لها عدة تداعيات سلبية تؤثر على نظام العدالة والسلطة القضائية في العراق.

ويؤدي الهجوم على المحكمة الاتحادية العليا وترويج الأكاذيب ضدها إلى زعزعة ثقة المواطنين في مستقلية السلطة القضائية. هذا يمكن أن يؤثر سلباً على نظام العدالة في البلاد ويعرض سلطة القضاء للتشكيك والانتقاد كما يساهم في تقويض سيادة القانون في العراق وتقليل فعالية نظام العدالة. هذا قد يؤدي إلى انتشار الفساد والظلم وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومتساوٍ.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في العراق بيانا بشأن تعرض المحكمة نتيجةً قراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية، وذلك بعد الهجوم عليها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد مزاعم السياسي العراقي مشعان الجبوري حول دور المحكمة الاتحادية في تفكيك التحالف الثلاثي بين الصدر وبارزاني والحلبوسي بقوله أنه تعرض للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال عدم تخليه عن التحالف الثلاثي، وهو ما حصل بعد ذلك.

وافاد بيان المحكمة الاتحادية العليا   أن الغرض من ممارسة المحكمة الاتحادية العليا لاختصاصاتها هو التطبيق الصحيح للدستور، بما يضمن وحدة العراق وبناء نظام جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، يقوم على أساس التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات، مضافاً إلى الأسس الدستورية الأخرى، لغرض بناء الدولة بالشكل الذي يحقق إشاعة العدل ورفع الظلم والحفاظ على الأموال العامة وتوظيفها لمصلحة الشعب وتحقيق السيادة للقانون.

واضاف، ان هذا يستدعي وجوب تقيّد كل السلطات بحدود اختصاصاتها الدستورية، وعدم ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، لأن ذلك يتعلق بسيادة البلد ووحدته، مع وجوب ممارسة السلطات المحلية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم للاختصاصات الأخرى، ومراعاة الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والمحلية.

وتابع، أن المحكمة الاتحادية العليا تتعرض ونتيجةً لقراراتها التي اتخذتها صوناً للدستور، إلى هجمة إعلامية داخلية وخارجية لثنيها عن إكمال واجباتها الدستورية تجاه الوطن والشعب، ونعتقد أن هذه الهجمة مسيسة هدفها الاساءة الى سمعة المحكمة الاتحادية العليا واستهداف شرعيتها، وتعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يقتضي اتخاذ كافة السبل القانونية اللازمة لردعها و إفشالها.

وقالت النائبة عالية نصيف ان ‏قول الحق ضريبته باهضة الثمن دائماً، و المحكمة الإتحادية دائماً يتم استهدافها مِن قبل الذين يحيدون عن الحق ويرفضون تطبيق القانون.

و اعتبرت أن قرار المحكمة بتوطين رواتب موظفي الإقليم وصرفها من خلال المصارف الإتحادية (وليس مصارفهم الخاصة) أثار حفيظتهم وجعلهم يأمرون أذرعهم بشن حرب إعلامية ضدها وضد القاضي جاسم العميري.
واضافت إن السعي لتسقيط وتقويض مؤسسات الدولة هو عداء مُعلن للسلطة والشعب، لكنهم لن يفلحوا في مسعاهم، في النهاية لن يصح إلا الصحيح.

و اعتبر احمد الجبوري (ابو مازن) انه ليس من المستغرب،التصريحات الكاذبة التي اعتاد عليها “قرقوز الشاشات”، وها هو اليوم يتجاوز على”القاضي جاسم العميري”، مضيفا إن هذه الأكاذيب المغرضة، والتُهم الباطلة،تقف ورائها دوافع لإسقاط هيبة القضاء،والإساءة لحامي الدولة والدستور، داعيا الى اتخاذ كافة الإجراءات لإحقاق الحق.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا فی العراق

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.

مقالات مشابهة

  • في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟
  • ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
  • المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة
  • القضاء الأعلى ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام
  • مجلس القضاء الأعلى يفصّل دستورية قرار المحكمة الاتحادية بشأن القوانين الثلاثة
  • المشهداني يزور المحكمة الاتحادية ويؤكد: ملتزمون بما يصدر عن القضاء من قرارات
  • المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال