مآذن المسجد النبوي.. تُحفةٌ معمارية ومعالم تاريخية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تُزيّن المسجد النبوي الشريف مآذن يشاهدها قاصدوه من جميع جهات المدينة المنورة، مع إضاءات ليلية بارزة تعكس حجم الاهتمام والعناية بالمسجد وعمارته.
فمآذن المسجد النبوي العشر تُعد معلمًا معماريًا إسلاميًا حضاريًا طرأ على تصميمها على مر العصور كثير من التحسينات والزيادات في أعداد المآذن حتى أصبحت بهذا الشكل الجمالي البديع، حيث تُعد المآذن شكلاً من أشكال الفن المعماري الإسلامي وجزءًا يتناغم مع مكونات المسجد النبوي وتقسيماته المعمارية.
وقد عُرفت بداية المآذن في المسجد النبوي في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما كان بلال بن رباح -رضي الله عنه- يؤذن للصلاة من على سطح أقرب بيت للمسجد، وفي عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك الذي أمر واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز 88 - 91 هـ بعمل زيادة كبرى للمسجد النبوي، وفي هذه الزيادة أنشأ أربع مآذن على كل ركن من أركان المسجد مئذنة، وكانت هذه المآذن هي أول مآذن المسجد النبوي.
ومرّ المسجد النبوي بعدة تحسينات على مر التاريخ، لكنه في عهد الدولة السعودية شهد توسعات ضخمة على مختلف الصُعد، ليستقطب أعداد المصلين الذين باتت تتزايد أعدادهم عامًا بعد عام، إذ أجرى الملك عبد العزيز آل سعود -يرحمه الله- ما بين أعوام 1370 - 1375هـ تحسينات أولى، أبقى خلالها على مئذنتي الجهة الجنوبية للمسجد النبوي، وأزيلت الثلاث الأخريات, حيث شيّد الملك عبدالعزيز عوضًا عنها مئذنتين جديدتين في ركني الجهة الشمالية، يبلغ ارتفاع الواحدة منهما سبعين مترًا، وتتكون كل مئذنة من أربعة طوابق، الأول مربع الشكل يستمر أعلى سطح المسجد وينتهي بمقرنصات تحمل شرفة مربعة, والثاني مثمن الشكل زين بعقود وتنتهي بشكل مثلثات, وفي أعلاه مقرنصات تعلوها شرفة، والثالث مستدير حُلي بدالات ملونة وينتهي بمقرنصات تحمل في أعلاها شرفة دائرية، والرابع مستدير أيضاً له أعمدة تحمل عقوداً تنتهي بمثلثات في أعلاها مقرنصات وفوقها شرفة.
واستمرت توسعات المسجد النبوي خلال الأعوام من 1406هـ إلى 1414هـ، وأضيفت ست مآذن أخرى على ارتفاع 104 أمتار لتصبح عشر مآذن، وصممت بحيث تتناسق مع مآذن التوسعة السعودية الأولى، وتصطف أربع منها في الجهة الشمالية والخامسة عند الزاوية الجنوبية الشرقية من مبنى التوسعة والسادسة في الزاوية الجنوبية الغربية منها أيضًا.
وتتكون كل مئذنة من خمسة طوابق، الأول مربع الشكل، والثاني مثمن الشكل قطره 5.50م، مغطى بالحجر الصناعي الملون وعلى كل ضلع ثلاثة أعمدة من المرمر الأبيض فوقها عقود تنتهي بشكل مثلثات وبين الأعمدة نوافذ خشبية تنتهي بمقرنصات تحمل شرفة مثمنة، والثالث مستدير قطره 5 أمتار وارتفاعه 18مترًا، صُبغ بلون رصاصي داكن، وحلي بدالات بارزة مموجة شكلت اثنتي عشرة حزاماً ينتهي بمقرنصات تحمل شرفة مستديرة، والرابع دائري الشكل قطره 4.50 م، وارتفاعه 15 مترًا عليه ثمانية أقواس تستند إلى أعمدة رخامية بيضاء، تعلوه مقرنصات تحمل شرفة دائرية، والخامس يبدأ بشكل أسطواني مضلع، وينتهي بتاج مشرشف يحمل الجزء العلوي المخروطي الشكل، يتلوه قبة بصلية تحمل هلالًا برونزيًا ارتفاعه 6.70 أمتار، ووزنه 4.5 أطنان مطلي بذهب عياره 14 قيراطًا.
وتواصلت التوسعات السعودية، إذ شهدت المدينة المنورة أواخر عام 1434هـ، أكبر توسعة في تاريخ المسجد النبوي الشريف، إذ ارتفعت طاقته الاستيعابية لتصل إلى مليوني مصلٍ مع نهاية أعمال المشروع، ويعد هذا المشروع الأكبر في تاريخ المسجد النبوي الشريف، والحدث الإسلامي الأبرز في مختلف أنحاء المعمورة.
وتواصلت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مسيرة العطاء في خدمة الحرمين الشريفين، إذ أكد -أيده الله- أهمية الحرص على متابعة العمل في مشروع التوسعة الكبرى للمسجد النبوي والمشروعات المرتبطة بها، التي تصب جميعها في خدمة الإسلام والمسلمين من شتى أرجاء العالم، وكذلك خدمة أهالي مدينة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وزوارها بمتابعة من سمو ولي العهد، وإشراف مباشر من سمو أمير منطقة المدينة المنورة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد النبوی فی عهد
إقرأ أيضاً:
بعد عرضه أمام مجلس النواب.. تعرف على أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أبرز مزايا ومعالم مشروع «قانون لجوء الأجانب»أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28/7/1951.
إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.
يتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق متمثلة في الآتي:1) الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
2) حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
3) حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
4) خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
5) تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
6) حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
7) حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
8) حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
9) حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانوناً للأجانب.
10) حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
11) حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
12) حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أياً كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين
13) حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
يلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات وأهمها:1- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
2- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
3- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
هذا ولا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام.
في حال رفض طلب اللجوء تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.
يسقط وصف اللاجئ ويتم ابعاده فوراً عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفاً فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
يلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع و تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين فى موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاًوزير التنمية المحلية الأسبق: مجلس النواب أمام تحد كبير من أجل عمل توازن بين المؤجر والمستأجر
أزمة الطبيبة وسام شعيب تصل مجلس النواب.. تعديلات جديدة على قانون الجريمة الإلكترونية