شيخ أزهري يهاجم فيفي عبده: فلوسك من الرقص كلها حرام (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
انتقد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، تصريحات الفنانة فيفي عبده، بشأن حرمانية الرقص.
وقال عبد الجواد في تصريحات تليفزيونية ردا على فيفي عبده: «الرقص حرام، وفلوسك حرام، ومكسبك حرام، وكل جسم نبت من سحت أو من حرام النار أولى به، كما قال النبي محمد صل الله عليه وسلم».
وأوضح عبد الجواد، أن الرقص حلال في حالتين، وهماامرأة لزوجها، وامرأة في حضرة نساء، ولا مانع أن ترقص المرأة وسط الحريم، ولكن بالنسبة لامتهان الرقص، فهي مهنة رخيصة، وفن غير محترم خالص، جبتي منين الاحترام، وأنتي جسمك عريان، والناس بتنظر إلى جسمك ومفاتن جسمك، وعندنا أجمع العلماء والفقهاء، على أن جميع جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيفي عبده شيخ أزهري أشرف عبد الجواد مهنة الرقص
إقرأ أيضاً:
أستاذ شريعة: الأنصبة الأكبر في الميراث تحصل عليهما المرأة دون الرجل|فيديو
قال الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن معظم آيات القرآن جاءت مُجملة وفصلتها السُنة النبوية واجتهادات الفقهاء وأقوال الصحابة.
وأضاف "عوضين"، في كلمته بملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، للرد على المشككين حول الميراث، أن الله تعالى فسر مسائل الميراث تفصيلًا بحيث لم يترك للإنسان التدخل في تفصيلها، فالنبي الكريم لم نره عدّل فرضًا من فروض الميراث طوال رسالته فلم ينزل فرضًا من النصف إلى الربع ولا من الثلث إلى السدس، لأن هذه الفروض جاء بها نصٌ قرآني، قطعي الثبوت.
وأشار إلى أن مقولة أن القرآن لم يعط حق المساواة بين الذكر والأنثى، موجودة منذ عشرات السنين، وتداولها الكثير ويريدون أن يشرعون بمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، منوهًا أن التركة قبل الإسلام كانت تذهب للرجال ولم ترث فيها أي امرأة على الإطلاق.
وكشف “عوضين”، عن النظام الرباني في الميراث، منوهًا أن أضخم فروض الميراث وهما الثلثان والنصف، تحصل عليهما المرأة وليس الرجل، فنصيب الثلثين، يحصل على أربع نساء وهن: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب.
كما أن نصيب النصف في الميراث وهو الفرض الثاني الأعلى قيمة بعد الثلثين، يحصل عليه أربع نساء ورجل واحد: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والزوج.
أما الفروض الصغيرة مثل الربع والسدس والثلث، فيحصل عليهم الرجال، أما النصف والثلثين من الميراث يذهبان إلى النساء.
أما مسألة حصول المرأة على نصف الرجل من الميراث فهي محصورة في أربع مسائل فقط في الميراث، وباقي مسائل الميراث فتأخذ المرأة مثل الرجل وإما أن يأخذ الرجل أضعاف المرأة وإما أن ترث المرأة ولا يرث الرجل، فهي تحجب سبعة من الرجال.