ظهرت في مسلسل حق عرب.. ما عقوبة الاتجار في الآثار؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعمال كثيرة تجمع بين عرب السويركي ويؤدي دوره الفنان أحمد العوضي، والمعلم عبد ربه، في مسلسل حق عرب، ومن بين تلك الأعمال التنقيب عن الآثار في بعض المقابر الفرعونية، وفق ما أشارت إليه أحداث المسلسل.
«كل مرة المقبرة اللي بنفتحها مش بيكون فيها كتير أو اتاخدت قبل كدا مبقتش جايبه همها» هكذا تحدث عرب السويركي مع المعلم عبد ربه، الذي يؤدي دوره الفنان رياض الخولي، عن مهمة جديدة في التنقيب عن الأثار.
ونستعرض في التقرير التالي، ما عقوبة الاتجار في الآثار، بعد ظهورها خلال أحداث مسلسل حق عر.
من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار، بقصد التهريب والاتجار بها، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنية، ولا تزيد على مليون جنيه.
هكذا تكون عقوبة كل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفق ما أوضحه المحامي أشرف ناجي، خلال حديثه لـ«الوطن».
القانون المصري، نص على عقوبة الاتجار بالأثار في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل حق عرب حق عرب عقوبة الاتجار في الآثار تجارة الآثار الآثار عقوبة الاتجار
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.