#سواليف

امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.

وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.

وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.

مقالات ذات صلة دعما لفلسطين.. مجموعة قراصنة تعلن اختراق منظومة حواسيب مفاعل ديمونا النووي 2024/03/20

ولفت إلى أنَّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون تراعي الأُطر المرتبطة بهذا التَّوجيه الملكي السَّامي لوضعه موضع التَّنفيذ، وليمرَّ بمراحله الدِّستوريَّة خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة لمجلس الأمَّة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأكَّد أنَّ هذه المكرمة الملكيَّة السَّامية تعطي من حاد عن درب الصَّواب في لحظة من اللَّحظات الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير على النَّهج القويم المتوخَّى لذلك.

كما أكَّد أنَّ مشروع القانون يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.

وختم رئيس الوزراء حديثه خلال الجلسة بالتضرُّع إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردن والأردنيين، وأن تزول الغمَّة عن أهلنا في قطاع غزَّة وفلسطين في القريب العاجل.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف

إقرأ أيضاً:

ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد فترة تصل إلى ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة.

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة


ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • ميقاتي يترأس جلسة مجلس الوزراء في السرايا
  • مجلس الدوما يوافق على القراءة النهائية لمشروع قانون يمهد الطريق لرفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة
  • مجلس الوزراء يتوجَّه للمولى -عز وجل- بالحمد والشكر على ما تحقق لهذه البلاد خلال العام الجاري من مكتسبات جوهرية على المستوى الوطني
  • منظمة بدر:قانون العفو العام “يعطل العدالة”!
  • أيمن عبد المجيد: مجلس الوزراء أقر بـ 12 ألف تأشيرة للحج لوزارة التضامن الإجتماعي
  • أطباء أسوان يؤكدون رفضهم القاطع لمشروع قانون المسئولية الطبية بصورته الحالية
  • ساعة للعامل لتناول الطعام والراحة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • 3 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية قبل مناقشته غدا
  • البعريني: نعد اقتراح قانون شامل للعفو العام سنقدمه الى مجلس النواب
  • منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد