استدعاء منظمي جوائز مسابقات “اليانصيب” لإحالتهم إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
الرياض
أوضحت وزارة التجارة في بيانها اليوم الأربعاء أن جوائز “اليانصيب” التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.
وقامت الوزارة باستدعاء منشآت تجارية وأفراد معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدة العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر اشتراط الشراء في المسابقات التجارية كشرط للاشتراك كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعية في المملكة.
وشددت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المنتجات المعروضة جوائز اليانصيب وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية.. ما القصة؟
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة ١٤ ديسمبر المقبل، لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات الراغبات بالسفر إلى السعودية.
إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
كان محامٍ قد تقدم بدعوى بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.
جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.