20 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خبر هز الرأي العام، تسربت مقاطع فيديو وصور “فاضحة” لعميد في إحدى كليات جامعة البصرة، وهو في وضع مخل مع إحدى الطالبات في الجامعة. وبالإضافة إلى ذلك، ترددت معلومات تفيد بأن العميد يقوم بابتزاز الطالبات.

التسريبات كانت تشمل صورًا ومقاطع فيديو من داخل مكتب العميد في الكلية، مما أثار استياء العراقيين وسط غضب شديد من هذه السلوكيات الغير مقبولة.

يُعد هذا الحدث بمثابة صدمة للجامعة والمجتمع المحلي، حيث يفترض أن يكون العميد شخصية محترمة ومثالية للطلاب والموظفين. إلا أن هذا الحدث يظهر بوضوح كبير عدم الامتثال للقيم الأخلاقية والمعايير الأخلاقية اللازمة.

تتسبب هذه التسريبات في تقويض سمعة الجامعة وتثير الشكوك حول مدى سلامة بيئة العمل والدراسة داخلها. ومن المتوقع أن تشهد الجامعة تحقيقات دقيقة للوقوف على حقيقة الأمور واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

ينبغي على السلطات الجامعية والقانونية التحرك بسرعة للتحقيق في هذه الحادثة وضمان أن العدالة تأخذ مجراها، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأعمال غير القانونية والأخلاقية.

بشكل عام، يثير هذا الحدث تساؤلات حول ضرورة تعزيز مراقبة السلوكيات غير القانونية وتطبيق العقوبات الصارمة ضد من يخالفون الأخلاقيات المهنية ويسيئون استخدام السلطة في بيئة التعليم والعمل.

و أكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، على ضرورة تشريع قانون خاص بالتحرش بسبب كثرة الحالات وزيادتها في المجتمع.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، إن “النوع الأول من التحرش هو بالقوة أو التهديد أو الحيلة على ذكر أو أنثى أو حتى الشروع في ذلك حيث عاقبت المادة 396 من قانون العقوبات بالسجن 7 سنوات، وتشدد العقوبة إلى 10 سنوات اذا كان المجني عليه اقل من 18 سنة وفي بعض الدول مثل امريكا تصل العقوبة إلى المؤبد”.

واضاف ان “النوع الثاني من التحرش هو بالطلب حيث عاقب علية قانون العقوبات في المادة 402 بالسجن 3 اشهر أو الغرامة وتشدد العقوبة إلى 6 أشهر في حال تكرار الفعل”.

وتابع التميمي انه “يحتاج إلى تشريع قانون بهذا الشأن مع شيوع ظاهرة التحرش وان تجمع هذه المواد المبعثرة وإيجاد الحلول النفسية و الاجتماعية لاسيما مع وجود هذه الجريمة مع التطور التكنولوجي.
 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون

20 فبراير، 2025

بغداد/المسلة: وجه مجلس القضاء الأعلى، الخميس، القضاة بتنفيذ قانون العفو العام بما يحقق الغاية الأساسية منه، وذلك بما يتوافق مع أحكام القانون
وذكر اعلام القضاء في بيان أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الخامسة صباح اليوم الخميس برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان”.

وأضاف : “في بداية الجلسة، بارك المجلس للقاضي منذر إبراهيم حسين توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية المجلس، متمنياً له الموفقية في مهامه”.

وكما أبّن”المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي توفي في 18 فبراير 2025″.

وفيما وناقش المجلس في جلسته عدداً من المواضيع القضائية، شملت ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية”.

وكما تم مناقشة قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، حيث قرر المجلس توجيه القضاة “بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مصر.. طبيبة ترفض ترك العمل رغم وفاة والدتها وتثير جدلاً واسعاً
  • بعد حديثه حول «الجنّة والنار».. مفتي مصر السابق يثير جدلاً واسعاً!
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
  • واشنطن تخيّر بغداد: استئناف صادرات نفط الإقليم أو العقوبات
  • القضاء يوجه دائرة السجون بتنفيذ قانون العفو العام واطلاق سراح المشمولين فوراً
  • زلة لسان فان دايك تثير جدلا بين جماهير أرسنال وليفربول
  • أنس التميمي يشارك في تغطية كأس السعودية للفروسية 2025
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • سقوط العقوبة بعد 20 عامًا في الجنايات و30 للإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام بما لا يخالف أحكام القانون