أمين الفتوى: لا يجوز كشف شعر المرأة أمام إخوة زوجها
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصلة حول حكم كشف الشعر أمام أخو زوجها.
كشف الشعر أمام أخو الزوجوأوضح «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أنه ممنوع ومحظور كشف الشعر أمام أخو الزوج، مؤكدًا أن إخوة الزوج ليسوا من محارم المرأة، ولابد أن تلتزم المرأة بالحجاب أمام إخوة زوجها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «في ناس تقول محرم علي حرمة أخويا والكلام ده لا يجوز التحريم والتحليل يكون وفق الشريعة»، موضحًا أن التحريم يكون بسبب من الأسباب الشرعية، وجد السبب ولذلك تم تحريم الشيء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحجاب أمين الفتوى دار الافتاء الافتاء المصرية التحريم
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الالتفات في الصلاة مكروه وقطعها واجب في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ حينما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها عن الالتفات في الصلاة، فقال: "إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، أن الالتفات اليسير دون حاجة شديدة مكروه، لأنه ينقص من خشوع الصلاة، أما إذا كان الالتفات لمتابعة الأطفال بما لا يقطع الصلاة، كأن يكونوا أمام المصلي دون الحاجة إلى الالتفات، فلا بأس به.
وأضاف أنه من الأفضل الاحتياط قبل الصلاة، وذلك بوضع الأطفال في مكان آمن لتجنب الحاجة إلى الالتفات، مشيرًا إلى أن الشريعة جاءت بالتيسير، فقد كان النبي ﷺ يريد إطالة صلاته، لكنه كان يخففها إذا سمع بكاء الطفل حتى لا تنشغل أمه عنه.
أما في حالة الخطر المحقق، مثل أن يكون الطفل في وضع قد يعرضه للسقوط أو الأذى، فقد أكد أن قطع الصلاة في هذه الحالة واجب، لأن حفظ النفس مقدم على استمرار الصلاة.
واستدل: "إذا كان الشخص في صلاته ورأى ضررًا محققًا على أحد، مثل كفيف على وشك السقوط، أو طفل يقترب من نافذة أو خطر، وجب عليه قطع الصلاة فورًا لإنقاذه".
وتابع: "أن كان المصلي يعلم مسبقًا أن طفله قد يكون عرضة للخطر أثناء الصلاة، فمن الأفضل تأمينه أولًا قبل الشروع في الصلاة، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس".