أصدر  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، القرار رقم ٧٧ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل مسمى قسم المنازعات الخارجية، وإضافة اختصاصات جديدة له.

تضمن القرار مادتين على التفصيل التالي:

(المادة الأولى)
أولاً : يعدل مسمى قسم المنازعات الخارجية ليصبح "قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي". 
ثانياً : تضاف إلى اختصاصات القسم المبينة بالقرارات السابقة، الاختصاصات التالية: ١- التواصل مع الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن كل ما تختص به هيئة قضايا الدولة خارجياً وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية.

 

٢- إعداد وصياغة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي تكون الهيئة طرفاً فيها مع أى من الجهات السابقة ودراسة المقترحات والطلبات الواردة من تلك الجهات وإبداء الرأي بشأنها.
٣- إعداد وصياغة بروتوكولات التعاون مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتدريب الدولية لتبادل الخبرات لتقديم أحدث البرامج العلمية والتدريبية للسادة الأعضاء والعاملين بهيئة قضايا الدولة.
٤- إعداد مخاطبات رئيس الهيئة مع الجهات الدولية المختلفة.

٥- ترجمة المستندات الواردة لرئاسة الهيئة باللغات الأجنبية.
٦- عقد المؤتمرات والندوات والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة بشأن زيادة الوعى القانوني وتعزيز دور الهيئة على الساحة الدولية والاقليمية.
٧- إبداء الرأى القانوني في أى مسألة ذات طابع دولى تعرض على القسم. 
٨- البحث عن فرص التعاون الدولي والثقافي التي تسهم في إعلاء شأن الهيئة وتطوير العمل بها.

(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى المستشار نائب رئيس الهيئة الأمين العام تنفيذه.

تحريراً في ١٦ مارس ٢٠٢٤.


الجدير بالذكر أن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني يرأس قسم المنازعات الخارجية شخصياً لما لهذا القسم من أهمية كبري لما يباشره من منازعات خارجية وقضايا دولية، ويتولى الإشراف على القسم المستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قسم المنازعات الخارجیة قضایا الدولة

إقرأ أيضاً:

رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم استقبالًا للاجئين

كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).

جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.

وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.

ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.

وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.

ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • وزير الشئون النيابية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومدير جهازها التنفيذي
  • تفاصيل لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الأمريكي بخصوص مستجدات المنطقة
  • رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل الأعضاء الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية
  • وفدا من الأكاديمية العسكرية في زيارة ميدانية إلى هيئة قضايا الدولة
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء في ملف التصالح وتقنين أملاك الدولة
  • وزير الخارجية الفرنسي: الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة الجهات المزعزة للاستقرار بالشرق الأوسط
  • تحت رعاية وزير العدل ورئيس الهيئة.. النيابة الإدارية تختتم التدريب التفاعلي الرابع لأعضائها
  • رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب
  • رئيس دفاع النواب: مصر ثالث دول العالم استقبالًا للاجئين