رفض تخفيف عقاب مدير سابق بالثروة الحيوانية تقاضى منح العطلات مرتين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن المدير التنفيذى لمشروع الثروة الحيوانية والنباتية بكفر الدوار سابقا، والذي يطالب بإلغاء حكم الدرجة الأولى القاضي بتغريمه، لما نُسب إليه من صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله بالإدارة الزراعية بكفر الدوار، وصرفها في نفس الوقت من جهة أخرى، مما جعله يتقاضها مرتين، بالمخالفة للقانون، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده.
حمل الطعن رقم 47427 لسنة 64 ق.عليا
وكشفت النيابة الإدارية، أنه خلال المدة من ٢٠٠٨ حتى عام ٢٠١٣ بمقر عمله محافظة البحيرة لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب لكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والأحكام المعمول بها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بان: صرف المنح والجمع والعطلات الرسمية من جهة عمله الإدارة الزراعية بكفر الدوار والإدارة الزراعية بجناكليس بإجمالي مبلغ ۹۷۳۷۰ جنيه في ذات الوقت الذي صرف فيه ذات المنح والجمع والعطلات الرسمية كمدير تنفيذى لمشروع عاداه بكفر الدوار بإجمالي مبلغ32و٢٤٤٤٥جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات مفصلا إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تسوغ ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بحيث تستقيم مع إدانة الطاعن، وكذا مجازاته على ما اقترفه من إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع عليه مع ما ثبت في حقه دون ثمة غلو ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانونفيما قضى به من مجازاة الطاعن بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية المحكمة الادارية العليا مجلس الدولة كفر الدوار العطلات الرسمية بکفر الدوار
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لمتهم تعدى على ابنه مرتين في المعصرة
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بهتك عرض طفله في المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 18 أبريل 2024، بمنطقة المعصرة هتك عرض المجني عليه نجله الطفل بالقوة وكان ذلك حال كونه لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً ميلادياً.
وأوضح أمر الإحالة، أن والدة الضحية أكدت في أمر الإحالة، أنها فوجئت بإخبار المجني عليه لها بقيام والده المتهم بهتك عرضه مستغلاً غيابها.
وأكدت والدة الضحية، في أمر الإحالة، أنه في يوم الواقعة حضر طفلها المجني عليه لمحل عملها وأخبرها بقيام والده المتهم بهتك عرضه وقام بلمس مناطق حساسة من جسده.
وشهد مجرى التحريات، بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهم بهتك عرض نجله الطفل حال توليه رعايته وقيامه بحسر ملابسه عنه.
واعترف المتهم، في أمر الإحالة، أنه قام بهتك عرض نجله المجني عليه مرتين أولاهما قام باحتضانه وتقبيله وحسر عنه ملابسه ولمس مناطق حساسة من جسده، والمرة الثانية، قام بإتيان ذات الأفعال وقرر بإقدامه علي تلك الأفعال لوجود خلافات فيما بينه وبين زوجته وعدم اتصاله بها جنسياً منذ شهر ونصف.
وبسؤال الطفل الضحية، أكد في أمر الإحالة، أنه أثناء تواجده بالمنزل رفقة والده المتهم بمفردهما فوجئ به يستدرجه لغرفته وطلب حسر ملابسه وبعدها فوجئ به يلمس أجزاء حساسة من جسده.
وتابع الضحية في أمر الإحالة، أنه عندما عادت والدته للمنزل أخبرها بما حدث إلا أنه وفي يوم آخر فوجئ بالمتهم عاود إتيان ذات الأفعال معه تارة أخرى.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه يوجد سحج سطحي ملتئم بطول حوالي نصف سم يقع بشكل طولي ببداية الغشاء المخاطي المبطن لفتحة الشرج عند الساعة السادسة في وضع الكشف العادي، والإصابة جائزة الحدوث من إيلاج قضيب ذكر بالغ وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.