مجلس الوزراء يقر الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
امتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي، أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال؛ لتتمَّ مناقشته ودراسته في اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة، وإعادته قبل بداية الأسبوع المقبل إلى المجلس؛ لإقراره حسب الأصول وإرساله إلى مجلس الأمَّة وفق المقتضيات الدِّستوريَّة؛ لإنجازه خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة.
وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة أنَّه وامتثالاً للتَّوجيه الملكي السَّامي لجلالة الملك عبدالله الثَّاني اليوم، وبمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة، فإنَّ الحكومة باشرت اليوم بإعداد مشروع قانون العفو العام.
وأكَّد الخصاونة أنَّ مشروع القانون يراعي المصلحة العامَّة ويحافظ على الحقوق الشَّخصيَّة للمواطنين وعلى الحقوق المدنيَّة، ويرسِّخ مبادئ العدالة ويسير بمقتضاها، ويكرِّس مبدأ سيادة القانون، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسِّلم المجتمعي.
ولفت إلى أنَّ الأسباب الموجبة لمشروع القانون تراعي الأُطر المرتبطة بهذا التَّوجيه الملكي السَّامي لوضعه موضع التَّنفيذ، وليمرَّ بمراحله الدِّستوريَّة خلال الدَّورة العاديَّة الحاليَّة لمجلس الأمَّة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأكَّد أنَّ هذه المكرمة الملكيَّة السَّامية تعطي من حاد عن درب الصَّواب في لحظة من اللَّحظات الفرصة ليراجع نفسه وحساباته وليسير على النَّهج القويم المتوخَّى لذلك.
كما أكَّد أنَّ مشروع القانون يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
وختم رئيس الوزراء حديثه خلال الجلسة بالتضرُّع إلى الله عزَّ وجلَّ أن يحفظ جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد والأردن والأردنيين، وأن تزول الغمَّة عن أهلنا في قطاع غزَّة وفلسطين في القريب العاجل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني عفو عام مجلس الوزراء الحكومة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر نهائيا تعديلات قانون التجارة البحرية لتعزيز حجم الأسطول المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
وإلي نص مشروع القانون :
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة 5 البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر برقم 8 لسنة 1990 النصان التاليان:
مادة 5
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار .
مادة 11 بند 1
تقع التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمي وإلا كانت باطلة، وتحدد الرسوم المستحقة مقابل توثيق أي من هذه التصرفات بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدنى ألف جنيه وبحد أقصى يعادل خمس الحمولة الكلية المسجلة، وتحصل الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقررة بقانون
تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
(المادة الثانية)
يُصدر الوزير المختص بشئون النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات ويستمر العمل بالقرارات السارية وبما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .