تحرير 20 محضرا والتحفظ على لحوم دون بيانات ببني سويف
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتي كان قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري.
حيث قامت اللجنة، التي أشرف عليها اللواء سامي علام السكرتير المساعد، اليوم، بحملة رقابة تموينية وصحية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، وفي حضور أسماء مجدي نائب رئيس المدينة، أحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، ومسؤولي التموين و جهاز حماية المستهلك ببني سويف وشئون المناطق، وباقي أعضاء اللجنة.
وأسفرت الحملة عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد والسلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات تدل على مصدرها، عبارة عن 150 كجم لحوم مجمدة، بجانب تحرير 24 محضرًا لعدم توافر الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.
ومن جهته وجه السكرتير العام المساعد، بتكثيف الحملات على الأسواق والسلع والمحال التجارية لمكافحة الغش التجاري، وضبط السلع منتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتوازي مع الحملات التي تنفذها أجهزة وإدارات ومكاتب التموين على مستوى المحافظة، فى إطار خطة المحافظة في هذا الجانب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك سلع منتهية الصلاحية شهر رمضان المبارك مركز ومدينة بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
حظر قانون حماية المستهلك ، تداول أي منتجات من شأنها أن تحمل تمييزا، وأقر القانون آليات محددة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة .
ومنح القانون، جهاز حماية المستهلك الحق فى وقف المسابقة أو أى إعلانات فى شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو كان الإعلان من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم أو يُخل بقواعد النظام العام والآداب العامة، ويصدر قرار الوقف وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (57) من قانون حماية المستهلك.
و نصت المادة رقم 13 من القانون على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
ويحق للجهاز أن يطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وعليه فى هذه الحالة أن يحرر محضرًا يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.