◄ عُمان أكدت ضرورة أن يطالب العالم بأسره بتعويض الفلسطينيين عن فقدان الأرواح البريئة

القانون الدولي يلزم الدول المسؤولة عن الانتهاكات بالتعويض الكامل عن الخسائر

◄ إسرائيل مارست الابتزاز ضد ألمانيا وحصلت على أكثر من 90 مليار دولار بسبب "الهولوكوست"

 

الرؤية- غرفة الأخبار

شدَّد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي على ضرورة أن يطالب العالم بأسره بتعويض الفلسطينيين عن فقدان الأرواح البريئة، وذلك في لقاء له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ويستند هذا الحق بالتعويض إلى القوانين الدولية الإنسانية، كما أن دولة الاحتلال نفسها مارست الابتزاز ضد ألمانيا للحصول على تعويضات بسبب المحرقة التي نفذها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود، ليتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية ضخمة من كل من ألمانيا والنمسا، بعد أن وقعت إسرائيل في 10 سبتمبر 1952 على اتفاقية ثنائية مع ألمانيا الغربية اعترفت بموجبها ألمانيا "بالمسؤولية الكاملة عن الإبادة الجماعية التي ارتكبها النازيون في الحرب العالمية الثانية بحق اليهود"، ووافقت على تعويض الناجين من المحرقة مادياً عن ممتلكاتهم والأضرار الأخرى التي لحقت بهم، فضلاً عن دفع مبالغ مالية لإسرائيل، باعتبارها وريث ضحايا الهولوكوست.

وفي في 10 يونيو 2021، خرجت منظمة "مؤتمر المطالبات اليهودية المادية ضد ألمانيا" التي تهدف إلى تحصيل تعويضات لضحايا الهولوكوست لتعلن أنها حصلت على 767 مليون دولار إضافية، حيث قدرت مجموع التعويضات التى دفعتها الحكومة الألمانية خلال 70 عاماً بما يتجاوز 90 مليار دولار.

وفي الوقت الحالي، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر التهجير القسري وقصف المنازل السكنية ومخيمات اللاجئين واستخدام سلاح التجويع وقصف الممرات الآمنة ومدارس الإيواء، واستهداف الأطفال والنساء، ناهيك عن المذابح التي ارتبكها الاحتلال منذ عام 1948.

التعويض في القوانين الدولية

التعويض عما تسببه انتهاكات القانون الدولي قاعدة أساسية في القانون الدولي الإنساني، إذ تلتزم الدولة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بالتعويض الكامل عن الخسائر أو الأذى الذي تسببت به الانتهاكات.

ويُشار إلى واجب القيام بالتعويض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني بشكل واضح في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية، ويرد أيضاً ضمناً في القاعدة التي تتضمنها اتفاقيات جنيف، والتي لا تجيز للدول أن تتحلل من المسؤوليات التي تقع عليها أو أن تحلّ طرفاً متعاقداً آخر منها في ما يتعلق بالمخالفات الجسيمة.

وتنصّ مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً على أن "الجبر الكامل للخسارة الناجمة عن الأذى الذي تتسبب به الأفعال غير المشروعة دولياً يكون على شكل الرد أو التعويض أو الترضية بإحداها أو بالجمع بينها".

وبخصوص التعويض، فإنَّ القاعدة تنصّ على وجوب دفع الدولة التي تنتهك القانون الدولي الإنساني تعويضًا إذا اقتضت الحالة ذلك، وهي قاعدة قديمة العهد في القانون الدولي العرفي، ووردت في اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وأعيد النصّ عليها في البروتوكول الإضافي الأول، وجرى وضع هذا الواجب في الممارسة من خلال العديد من تسويات ما بعد النزاع، كما تضمّنته أيضاً مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، والتي يُلزم الدولة "التعويض عن الضرر الناتج ... في حال عدم إصلاح هذا الضرر بالرد"، ويوضح التعليق على مشروع لائحة مسؤولية الدول أن "الرد، وبالرغم من أسبقيته كمبدأ قانوني، يكون في كثير من الأحيان غير متاح أو غير مناسب ... ودور التعويض هو تغطية أية فوارق لضمان الجبر الكامل للضرر المتكبد".

نماذج لتعويضات الضحايا

نجح الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في تغريم إيطاليا ولو رمزيًا عن ماضيها الاستعماري، وحصلت بلاده على تعويضات بقيمة 5 مليارات دولار على احتلال دام 30 عاما، إذ وقع في أغسطس 2008 اتفاقا مع رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني، نص على  "تخصيص أموال لمشاريع البناء ومنح الطلاب ومعاشات تقاعدية لليبيين الذين قاتلوا إلى جانب إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية"، وكذلك بناء طريق سريع يمتد على طول الساحل الليبي.

ووصف برلسكوني المذكرة الموقعة بين الجانبين بأنها "اعتراف مادي وعاطفي بالأخطاء التي ارتكبتها إيطاليا"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذا الاتفاق يفتح الطريق إلى مزيد من التعاون مع ليبيا.

وفي فبراير 2022، ألزمت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوغندا بدفع تعويضات قدرها 325 مليون دولار إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب دورها في الصراعات الدموية في مقاطعة إيتوري الغنية بالموارد، فيما يسمى  بالحرب الكونغولية الثانية بين عامي 1998-2002، فيما كانت الكونغو قد طالبت بمبلغ 11 مليار دولار.

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية، كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.

وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد على التالي:

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلما من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتنص المادة 165 على التالي:

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص على التالي:

للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • كير: الإبادة الجماعية بغزة رافقتها موجة إسلاموفوبيا بالولايات المتحدة
  •  لجنة تعويض المتضررين من حريق الأصابعة تعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل
  • روسيا تدعو إلى تحقيق أممي بشأن جرائم الإبادة في سوريا
  • حرب الإبادة.. فلسطين تطالب بتدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال
  • الخارجية تطالب بتدخل فوري لوقف جرائم الاحتلال في غزة وجنين وطولكرم
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • جرائم الإبادة تتواصل بحق المدنيين في الساحل السوري و830 قتيل خلال 24 ساعة
  • باستئناف استخدام سلاح التجويع.. العدو الإسرائيلي يستمرأ جريمة الإبادة الجماعية في غزة