مشروع قانون المسطرة الجنائية يحمل مقتضيات جديدة لمحاكمة الوزراء وكبار المسؤولين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”.
وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني.
وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية السابقة الصادرة في 2002، لكنها أثارت إشكاليات تتمثل في كيفية تأطير الممارسة على أرض الواقع في ما يخص التحري والبحث، وتفتيش الأماكن، والوضع تحت الحراسة النظرية، إذ لم يكن هناك بند يحدد من سيصدر الإذن بذلك، كما لم تكن المسطرة السابقة، تسمح للمتابعين بحق الاستئناف، إلا في المرحلة الأخيرة باللجوء إلى مسطرة النقض.
و نص مشروع قانون المسطرة الجنائية على إمكانية إجراء البحث مع الوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
وأعطى للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وفق المادة 264-1 وحده اختصاص منح الإذن لإلقاء القبض على الفئات السالفة الذكر، في حالة ارتكاب جرم، ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي جراء آخر يحد من حريتهم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.