أقر مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.

كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع.

وأشارت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب حقوق الإنسان فى تقريرها إلى أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

عقوبة التحرش الجنسي

وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير  بإتيان أمور  أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن  200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل  أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة  التحرش الجنسى  فى مكان العمل أو وسائل النقل  إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني  من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها  أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.

عقوبة التنمر

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكررا ب، إذا وقعت  الجريمة فى مكان العمل  ووسائل النقل حيث نصت على: تكون عقوبة  التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وعرفت المادة التنمر فى، بإنه كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجاني إنه ا تسىء للمجنى عليها الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية والحالة الصحية   أو العقلية أو المستوى الاجتماعى بقصد تخويفه أو وضعه  موضع السخرية   أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون عقوبة السجن عقوبة التحرش الجنسي حماية المرأة وسائل النقل العام

إقرأ أيضاً:

مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي

بغداد اليوم -  متابعة

كشفت وسائل اعلام مصرية، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، عن قيام أم مصرية بتعذيب طفلتها بواسطة "الماء المغلي" لمنعها من لقاء والدها.

وذكرت وسائل الاعلام، فأن "أهالي قرية جبلة بمحافظة الفيوم المصرية، شهدوا واقعة تدل على انتزاع الرحمة من قلوب بعض الأمهات، حيث أقدمت أم على تعذيب نجلتها التي تبلغ من العمر 10 سنوات حرقا بالماء المغلي وقيامها بضربها وإهانتها، بسبب طلب البنت الذهاب لزيارة والدها بعد انفصال الأب عن الأم".

واضافت ان "الطفلة تعيش بمنزل والدتها بعد انفصال الأب والأم، وتنتظر الطفلة الموعد الأسبوعي حتى ترى والدها، ولكن الأم قامت بتعذيب الطفلة باستخدام الماء المغلي حتى تمنعها من الذهاب لمنزل جدتها ورؤية أبيها، إلا أن الطفلة نجحت في الهروب من العذاب والذهاب لمنزل جدتها لأبيها".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن محامي والد الطفلة محمود الجبلاوي، قوله "تعرضت للتعذيب الشديد، وقانون الطفل والدستور يمنعان الإساءة للطفل، وينص القانون على أن تكون عقوبة من يعتدي بالضرب على الطفل ويحدث به إصابة هي السجن لمدة 3 سنوات، في حين تكون عقوبة المعتدي الذي لم يحدث إصابة هي السجن 6 أشهر، باعتبار أنه ارتكب جريمة تعريض الطفل للخطر فيما تكون عقوبة التعذيب المتعمد للأطفال السجن 5 سنوات".

وأضاف محامي والد الطفلة أنه "قام بنشر استغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي، وفور نشر الاستغاثة تحركت السلطات سريعا لضبط الأم المتهمة بالواقعة".

وقامت قوة من مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بالقبض على الأم وتدعى "أسماء.ر" 37 عاما ربة منزل، وتم ضبطها واقتيادها إلى مركز الشرطة للتحقيق معها.

وخلال التحقيقات، أقرت الأم بصحة الواقعة، وطالبت بالتفاوض من أجل الصلح مع والد الطفلة، إلا أن الأب والجدة ردا بالرفض التام.

المصدر: وكالات

مقالات مشابهة

  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • نجم الأهلي السابق: كولر عليه عدم الحديث عن الصفقات وهذه نصيحتي له
  • ترامب يعيد سياسة أقصى الضغوط على إيران.. مواجهة النفوذ وحرمانها من السلاح النووي
  • عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
  • حتى لا تقع تحت طائلة القانون.. تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب بالقانون
  • مضاعفة عقوبة التنمر في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي
  • تفاصيل جديدة عن جريمة فاريا.. هذا ما فعله الجاني قبل الحادثة
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل النقل
  • بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه