الإيقاع بعصابة نفذت جرائم سرقة بمليون جنيه في الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام عامل و3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول "ملك والده"، وبحوزتهم مبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها في مجال الإتجار في النقد الأجنبي وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية.
وأرشدوا عن عملات محلية وأجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى سرقة الدقهلية الأمن العام ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.