الإيقاع بعصابة نفذت جرائم سرقة بمليون جنيه في الدقهلية
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة بالدقهلية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، قيام عامل و3 سيدات لإثنين منهن معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المبالغ المالية من قائدي السيارات على الطرق السريعة المتاخمة لمدينة المنصورة بأسلوب "المغافلة".
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة الأول "ملك والده"، وبحوزتهم مبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 13 واقعة بذات الأسلوب بدائرة مركز شرطة المنصورة، وأضافوا بقيامهم باستخدام المبالغ المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى إعادة تشغيلها في مجال الإتجار في النقد الأجنبي وشراء مصوغات ذهبية وأجهزة كهربائية.
وأرشدوا عن عملات محلية وأجنبية، 130 جرام مشغولات ذهبية، كمية من الأجهزة الكهربائية، وتقدر قيمة المضبوطات بمليون و100 ألف جنيه.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تشكيل عصابى سرقة الدقهلية الأمن العام ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول" - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) .
قدرت الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال:
عقوبة غسيل الأموالوواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.