الوطن:
2024-09-29@06:36:31 GMT

ضبط عامل بشركة تسوق إلكتروني اختلس 185 ألف جنيه

تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT

ضبط عامل بشركة تسوق إلكتروني اختلس 185 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً صفة مندوب الشركة، ما مكنه من الاستيلاء على بعض منتجات الشركة والتي بلغت قيمتها المالية 185 ألف جنيه وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه وبحوزته بعض المنتجات المستولى عليها، وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتصرفه في جزء من متحصلات نشاطه بالبيع. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".

 

كما حددت المادة 233 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانونويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها 

.فيما نصت المادة 234 على: تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ونصت المادة 235 على: في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • القبض على مدير بشركة متهم بالتزوير
  • ضبط شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين بالقاهرة
  • 18 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • الداخلية تكشف عقوبة الاحتيال الإلكتروني في قطر .. 95% من الأموال تخرج من الدولة
  • الداخلية تضبط قضايا اتجارعملة بقيمة 10 ملايين جنيه
  • الداخلية تلقي القبض على مدير كيان تعليمي بدون ترخيص بمدينة نصر
  • الداخلية تضبط كيانا تعليميا وهميا بمنطقة الزيتون
  • شهادات دراسية مضروبة تقود مدير كيان تعليمي بالزيتون للتخشيبة
  • هنسفركم للخارج.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر
  • ضبط عملات أجنبية في السوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه