70 ألف عنوان توفرها مكتبة الحرم المكي الشريف لطلاب العلم والباحثين
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
تقدّم مكتبة الحرم المكي الشريف لطلاب العلم والباحثين، ما يقرب من 70 ألف عنوان، متاحة لهم للاطلاع والاستفادة في مختلف الموضوعات والعلوم بجميع التخصصات، كون المكتبة تضم مختلف فروع العلم وصنوف المعرفة لتمكين الباحثين والمطالعين وطلبة العلم من الوصول إليها والاستفادة منها بأرقى وسيلة ممكنة.
كما تضم المكتبة قاعة الشيخ ناصر الراشد للاطلاع والقراءة، والتي تحتوي على أكثر من 100 ألف عنوان مختلفة منها اللغة العربية والشريعة والسيرة النبوية والعلوم الاجتماعية والعلوم التطبيقية والعلوم البحتة وغيرها.
وتحتوي هذه المكتبة نخبة من أندر المخطوطات والمطبوعات، حيث تجري العناية بالكتب والصحف القديمة، مع إعادة ترميمها عن طريق إدارة الترميم والتعقيم؛ بهدف الحفاظ على أوعية المعلومات الموجودة في مكتبة الحرم المكي الشريف وصيانتها ليتسنى للمستفيدين الانتفاع بها.
وتعمل إدارة الخدمات المكتبية، على تهيئة المكان بشكل مستمر لتوفير البيئة المكتبية المطلوبة، مع الحرص على تنظيم أرفف القاعة بشكل مستمر، والتأكد من التنظيم المفهرس للكتب بين الأرفف بطريقة صحيحة، كما تضم بين جنباتها في قاعة الاطلاع بعض المقتنيات الوقفية.
وتعمل إدارة المكتبة على تسهيل عمل الباحثين وطلاب العلم ومختلف الزائرين، بتوفير أجهزة البحث السريع وآلات التصوير الجزئي، وأتاحت للزوار زيارة المكتبة على فترتين صباحية ومسائية يوميًا من 8 صباحًا وحتى 8 مساءً.
70 ألف عنوان توفرها مكتبة الحرم المكي الشريف لطلاب العلم والباحثين
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع الشريف
حكم زيارة الزوجة قبر زوجها بالشرع.. قالت دار الإفتاء المصرية إن الشرع الشريف استحب زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".
حكم زيارة الزوجة قبر زوجهاقال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".
وعن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» متفق عليه.
واوضحت الإفتاء أن الأمر بإباحة زيارة القبور هو على عمومه يستوي فيه الرجال والنساء، على ما عليه جماهير الفقهاء، ولا دليل على تخصيصه بالرجال: قال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 620، ط. دار الكتب العلمية) بعد ذكر الخلاف في الزيارة: [وحاصله: أنَّ محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة، والأصح: أنَّ الرخصةَ ثابتةٌ للرجال والنساء؛ لأنَّ السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة رضي الله عنه كل جمعة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه بمكة] اهـ.
وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 221، ط. دار الغرب الإسلامي): [فدخل في عموم ذلك الرجال والنساء، وما روي من أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لعن زوَّارات القبور، معناه عند أهل العلم: أنَّ ذلك كان قبل أن يرخص في ذلك، فلما رخص فيه دخل في الرخصة النساء مع الرجال] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في "فتح الباري" (3/ 149، ط. دار المعرفة): [ويؤيد الجواز حديث الباب -يعني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه السَّابق إيراده-، وموضع الدلالة منه: أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حُجَّة، وممن حمل الإذن على عمومه للرجال والنساء: عائشة رضي الله عنها] اهـ.