ما عقوبة انتحال صفة طبيب طبقًا لقانون مزاولة مهنة الطب؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على
إقرأ أيضاً:
2900 كادر طبي يؤدون امتحان الكفاءة لمزاولة المهنة في صنعاء
وأوضح رئيس المجلس الطبي، الدكتور مجاهد معصار، أن عدد المتقدمين لاختبارات الكفاءة من حملة البكالوريوس ألف و413 متقدمًا ومتقدّمة، موزعون على 340 في الطب العام، و311 في الصيدلة و128 متقدمًا في التمريض و266 في بكالوريوس الأسنان و139 مختبرات و57 في القبالة و68 متقدما في الصيدلة السريرية و30 في التغذية، و28 متقدمًا تخصص تخدير و18 علاجًا طبيعيًا و15 أشعة تشخيصية و13 رعاية تنفسية.
وأشار إلى أن المتقدمين من حملة الدبلوم (ألفا و٤٨٢ متقدمًا) موزعون على 386 قبالة و229 صيدلة و361 مساعدًا طبيًا و107 مختبرات و207 في التمريض، و30 متقدمًا مساعد طبيب أسنان، و29 تخصص تقني تخدير و74 فني عمليات و17 فني طوارئ، و14 معالجة تنفسية، و11 تقني أشعة، وتسعة فني أسنان، وثمانية علاج طبيعي.
وأكد الدكتور معصار أن الحصول على تراخيص مزاولة المهنة الطبية إجراء ضروري لضمان عدم حدوث أي أخطاء أو قصور في مخرجات الجامعات والمعاهد الطبية والصحية.
وبيَّن أن الحصول على شرف الترخيص هو عنوان نجاح وقدرة الكوادر الطبية على مزاولة المهنة بكل كفاءة واقتدار، ومحل ثقة المجتمع به.. لافتاً إلى أن ذلك جاء من منطلق أن خصوصية المهنة الطبية تكمن في اتصالها المباشر بحياة الإنسان.