عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

وزير الري: نتعامل بكل حسم مع أية تعديات على المجاري المائيةالزراعة ترصد حصاد أسبوع من الأنشطة.. ضبط مخالفات وتحصين مواشي وإزالة تعدياتالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد العمال، مشيدًا بجهوده المتواصلة لدعم العمال وتحقيق الإنجازات التنموية رغم التحديات.

وجاء في نص البرقية:

"تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم،

يسعدني بمناسبة عيد العمال أن أتوجه لكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات.

إن ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات، رغم التحديات التي تواجهها مصر والعالم، يمثل معجزة تنموية شارك في تحقيقها كل يد شريفة تعمل من أجل بناء جمهوريتنا الجديدة.

وأعرب عن شكري العميق لما تقدمونه من دعم دائم للعمال المصريين، والاهتمام الكبير بالارتقاء بمنظومة العمل والإنتاج.

كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وقوة بسواعد أبنائها المخلصين."

طباعة شارك أملاك الدولة أرض زراعية قانون العقوبات أرض فضاء شركات القطاع العام

مقالات مشابهة

  • رورو البلد تواجه الحبس .. والغرامة عقوبة التحريض على الفسق والفجور
  • تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التـحرش في مكان العمل
  • تشغيل الأطفال تحت سن الـ 15 خط أحمر في قانون الطفل
  • الحبس 5 سنوات.. عقوبة التعدي على أراضي لإحدى شركات القطاع العام بالقانون
  • بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
  • الكويت تلغي المادة 182: لا إعفاء للخاطف حتى بعد الزواج
  • إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية بمدينة نصر.. وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة العمل بدون ترخيص
  • الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
  • برلمانية: التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم تدعم الشفافية