ما عقوبة انتحال صفة طبيب طبقًا لقانون مزاولة مهنة الطب؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة الطريق الإقليمي .. كيف نظم قانون العمل تشغيل الأطفال؟
خيم الحزن على الشارع المصري بعد الحادث المأساوي الذي وقع أمس على الطريق الإقليمي، وأسفر عن مصرع 18 فتاة، أغلبهم مراهقات، واثنتان لم تتجاوزا الرابعة عشرة من العمر.
الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة نقل بحافلة صغيرة تقل الفتيات العاملات من قرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية إلى مكان عملهم في دلتا النيل، مما أدى إلى وفاتهن جميعا.
سلطت هذه الواقعة الضوء على ملف "تشغيل الأطفال" وكيف نظمت التشريعات الحالية ضوابط تشغيلهم .
وبالتزامن مع الحادث يوضح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوابط القانونية لتشغيل الأطفال.
نصت المادة 98 على أن الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة من العمر أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ الثامنة عشرة.
كما أوجبت المادة على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة منحه بطاقة تثبت عمله لديه، وتلصق عليها صورته وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وحظرت المادة 99 تشغيل الأطفال، ذكور وإناث، قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو الرابعة عشرة – أيهما أكبر – مع السماح بتدريبهم بدءًا من سن الثانية عشرة.
فيما نصت المادة 100 على أن الوزير المختص يصدر قرارًا ينظم ظروف وشروط وأحوال تشغيل الأطفال، ويُحدد الأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها وفقًا للفئات العمرية المختلفة.
ووفقا للمادة 101 يُمنع تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخللها فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، كما يحظر تشغيله في أيام العطلات الرسمية أو خلال الفترة من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا.
أما المادة 102 فألزمت صاحب العمل بعدة التزامات، أبرزها:
تعليق نسخة واضحة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال في مكان العمل.
إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة، معتمد من الجهة المختصة.
إخطار الجهة الإدارية بأسماء الأطفال العاملين، والأشخاص المكلّفين بمراقبتهم.
وفي سياق متصل، يستعد سوق العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر بدء العمل به في الأول من أغسطس 2025.
حظر تشغيل الأطفالوينص القانون الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم بدءا من سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يؤثر التدريب على مواصلة التعليم.
كما يلزم صاحب العمل الذي يدرب طفلا بمنحه بطاقة تدريب معتمدة، على أن يصدر الوزير المختص قرارا يحدد شروط وضوابط التشغيل والتدريب، بما يضمن الحماية الكاملة للأطفال داخل بيئة العمل.