عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

الحكم بالحبس على أب اعتدى على ابنه بالمدرسة

صراحة نيوز-أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكماً غيابياً بحبس مواطن أردني لمدة شهرين وتغريمه مالياً بعد إدانته بتهمة الإيذاء وفق المادة 334 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية اعتدائه بالضرب على ابنه الحدث داخل إحدى المدارس أثناء حضوره لاستلام علاماته، حيث وثقت الإصابات بتقارير طبية أولية وقطعية.
تواجد

وجاء في قرار المحكمة أن أركان الجريمة المادية والمعنوية توفرت في القضية، وهو ما دفعها لإصدار الحكم، بعد الاستماع لشهادات الطرفين ومراجعة الأدلة والتقارير الطبية.
في المقابل، تقدم محامي الدفاع باستئناف لدى محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، موضحاً أن الواقعة كانت نتيجة رد فعل الأب على تصرفات ابنه التي شملت السب والتحقير، وأن الهدف من التصرف كان التأديب وليس الإيذاء، مؤكداً أن الشكوى قُدّمت من والدة الحدث التي لا تملك الصفة القانونية للتقاضي نيابة عن ابنها.
وقبلت المحكمة الاستئنافية الطعن وقررت فسخ الحكم ووقف الملاحقة القانونية، استناداً إلى أن الجهة مقدّمة الشكوى لا تملك الصلاحية القانونية وفق المادة 3/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مشيرة إلى أن القرار لا يُسقط الحقوق الشخصية للأطراف، ويعكس حرص القضاء على ضمان العدالة وسلامة الإجراءات.

مقالات مشابهة

  • تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية
  • احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
  • 4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
  • «الطب مهنة مقدسة».. مجدي يعقوب: الجراح المصري القديم عالج القلوب على ضوء المشاعل
  • مجدي يعقوب: الطب مهنة مقدسة في مصر القديمة.. والكهنة تعلموا سر التشريح
  • 4600 سنة من الفخر .. الأطباء تبرز تاريخ مهنة الطب المصري عبر الزمن
  • التزامات صارمة على أصحاب الأعمال لضمان بيئة آمنة للأطفال في مواقع العمل
  • افتتاح المتحف المصري الكبير .. السجن المشدد عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
  • حالات يحكم فيها القاضى بإعدام المعتدى على قاصر.. اعرف التفاصيل
  • الحكم بالحبس على أب اعتدى على ابنه بالمدرسة