ما عقوبة انتحال صفة طبيب طبقًا لقانون مزاولة مهنة الطب؟
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.
وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.
ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب، بعد استدراجه لإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى المتهمات، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ“مقتل طبيب التجمع الخامس” .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر مجدى شكرى ووليد رشاد.
وكشف تقرير الطب الشرعي في واقعة قتل طبيب التجمع الخامس، تفاصيل جديدة لكل من المتهمه “منة الله.و.س”، والمتهم" محمد.ع.أ“، والطفل “عبدالرحمن.م”، بعد أخذ عينات من كل منهم لإجراء أبحاث المضاهاة المطلوبة، مع والدة المتهمة التي تُدعى ”سمية سعيد"، لاستخلاص البصمة الوراثية.
وتبيّن اختلاف الجينات الوراثية في كل من شقيها عن كل من شقي البصمة الوراثية للمدعوة سمية، ما ينفي كون الطفل المسمى "عبد الرحمن .م" ابنًا للمدعوة سمية سعيد.
فيما تطابقت الجينات الوراثية في أحد شقيها مع جينات البصمة الوراثية للمتهمة "منة الله.و.س"، كما تطابقت مع الجينات الوراثية للمتهم محمد عبد الرحمن، ما يعني أنه ورث البصمة الوراثية من المتهمين كما نص التقرير.
وبذلك يكون الطفل “عبد الرحمن.م”، ابن المتهمه منة الله، وابنًا للمتهم محمد عبد الرحمن، زوج والدتها.
تقرير الطب الشرعيوجاء في نص تقرير الطب الشرعي رقم 202202301001033، والمحرر في21 سبتمبر 2022، أن الدكتورة مروة محمد، الكميائي الشرعي، أجرت الفحص والتحاليل وثبت بعد أخذ عينات من القتيل، وجود أحد نواتج أيض الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
وكان محمود الشناوي، محامي المتهمة الثانية “منة”، قد طلب استدعاء الطبيبة الشرعية معدة تقرير الصفة التشريحية؛ لمناقشتها، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين بوصفه الخبير الفني بمصلحة الطب الشرعي؛ لاستطلاع رأيه الفني في الاعتراضات الموجهة من الدفاع إلى تقرير الطب الشرعي وما شابه من غموض.
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهمة الأولى تعمل خادمة لدى المجني عليه، وتربطها علاقة غير شرعية معه، وأثناء ذلك طلب منها إحضار سيدة أخرى من أجل ممارسة الحرام، فاستعانت بزوجها وصديقة لها وشخص ثالث؛ ليتجمعوا في شقة الطبيب، ويقيدوه بلاصق طبي، وسلك كهربائي؛ لشل مقاومته، ثم تعدوا عليه.
وبحسب التحقيقات، فقد اعترفت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاستيلاء على 50 ألف جنيه من المجني عليه وفروا جميعًا هاربين، مشيرة إلى أنها خنقت الطبيب بصحبة شركائها في الجريمة، قبل أن يتم ضبطهم.