عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها

لا شك أن  البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعيةبرلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزةمستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكينبرلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا

ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.

عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية

ووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.

ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها 

وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.

كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.

مقالات مشابهة

  • بعدما تناولها في مسلسل النُّص.. الحبس عامين عقوبة السرقة في القانون
  • كيف يحدد تقرير الطب الشرعى عقوبة المتهم فى مشاجرة الفردوس
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • عقوبة مساعدة شخص هارب من عقوبة الإعدام
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني