عاقب قانون مزاولة مهنة الطب رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته، كل من انتحل صفة طبيب وبدأ في ممارسة العمل دون تصريح، حيث عاقب القانون كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب.

وعاقب القانون كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، وكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب.

ونصت المادة ١٠ من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة ١١ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».


ونصت المادة ١٢ من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».


ووفقا للمادة ٦ من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.

وعاقب قانون العقوبات كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.


وتنص المادة ١٥٦: كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.


وعاقبت المادة ١٥٧ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

كما عاقبت المادة ١٥٨ بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.


ونصت المادة ١٥٩ في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: انتحل صفة طبيب انتحال صفة طبيب عقوبة انتحال صفة مزاولة مهنة الطب قانون العقوبات وزارة الصحة مهنة الطب على

إقرأ أيضاً:

غدا.. نظر محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا محاكمة طبيب نساء وتوليد باتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وقال المحامي أحمد مهران محامي زوجة الشيخ عبدالله رشدي، أمام هيئة المحكمة: إن تقرير المستشفى الخاص بوفاة موكلتي مخالف و مناف للواقع.

وأكد أن الفيديوهات التي صورت الواقعة، داخل المستشفى محل الواقعة، تؤكد أن الاهمال التي تسبب في وفاة زوجة موكلي كان من جانب أطباء التخدير وأطباء العناية المركزة وليس من قبل طبيب النساء.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي، تجاهل بعض الإصابات لزوجة موكلي عبد الله رشدي، وهو مخالف للحقيقة.

واستدعت المحكمة رئيس لجنة الطب الشرعي، حيث سألته عن بعض الأمور التي لم تذكر في التقرير، وأكد الطبيب أمام المحكمة انه لم تعرض عليه تلك المستندات ولم يعلم عنها شيئا.

وأكد الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الورق والمستندات والفيديوهات الخاص بالقضية والتي بحوزة المحكمة لم تعرض عليه.

وفي النهاية قررت المحكمة ارسال نسخة من الأدلة للطبيب الشرعي لإعداد التقرير النهائي لكشف الحقيقة، حيث أمهلت المحكمة الطبيب الشرعي شهرا لإعداد تقرير طبي لشرح تفاصيل حالة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأجلت، محكمة جنح القاهرة الجديدة ، محاكمة طبيب نساء وتوليد في واقعة اتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي للدور الأول من شهر أكتوبر لعدم ورود التقرير الطبي.

وتغيب الشيخ عبدالله رشدي عن حضور الجلسة، وحضر محاميه فقط، كما تغيب المتهم عن حضور الجلسة ومن المقرر أن تناقش المحكمة تقرير الطب الشرعي لوفة الضحية.

وكانت قد قررت جهات التحقيق إحالة طبيب نساء وتوليد شهير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي.

وأصدرت النيابة العامة قرارها، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، الذي أفاد بتحمل طبيب النساء المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي الجسيم، الذي أدى إلى الوفاة.

مقالات مشابهة

  • بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
  • البحيرة: تحرير 5 محاضر انتحال صفة طبيب وتحريز أدوية
  • الاطلاع على تقرير الطب الشرعي.. استكمال محاكمة طبيب تسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي
  • كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • غدا.. نظر محاكمة طبيب نساء لاتهامه بالتسبب في وفاة زوجة الشيخ عبدالله رشدي
  • حالات يجوز فيها للمحكمة الاعفاء أو التخفيف من عقوبة الجرائم الإلكترونية
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون