التحريض على العنف ضد الدولة يعرضك لعقوبات مشددة وفقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة جريمة التحريض على العنف من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:
عقوبة التحريض على العنفوضع قانون العقوبات مواد واضحة لمواجهة كل الأعمال التحريضية على الدولة بالعنف وتهديد السلم الاجتماعي فى ظل تحريض عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعى على “فيس بوك” على العنف ضد الدولة والتى تمولها جماعات إرهابية.
ونص قانون العقوبات فى المادة 174 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية:
(أولا) التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصري.
(ثانيا) ترويج المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو بالإرهاب.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عنها في الفقرتين السابقتين دون أن يكون قاصدًا الاشتراك مباشرة في ارتكابها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحریض على
إقرأ أيضاً:
لمقدمي الخدمة.. عقوبة جرح المريض وإيذائه بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، غدا “الأحد”، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة حول تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة جرح متلقى الخدمة أو إيذاءهكما تضمنت المادة 28 من مشروع قانون المسئولية الطبية عقوبات أخرى في حق الأطباء، حيث تنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.