زوج لمحكمة الأسرة: سجلت ممتلكاتى باسم زوجتى فهجرتنى ورفضت مساعدتى
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
"لم أتخيل يوما أن تقوم زوجتي بهجري وتتخلي عني عند وقوعي في ضائقة مالية، وترفض رد ممتلكاتي التي سبق وأن سجلتها باسمها منذ 5 سنوات، وتمتنع عن مد يد المساعدة لي، وتتركني مهدد بالسجن، رغم أنها أستولت مني على ممتلكات بقيمة تتجاوز 7 مليون جنيه"..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أولاده، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وتابع الزوج في دعوي التعويض والحبس المقامة ضد زوجته لتخلفها عن تمكينه من الرؤية:" زوجتي دمرت حياتي، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، وخططت لتسولي على كل ما أملكه من مال ولم ترضي بما منحته لها سابقا وأصبحت الأن تحاول وضع يديها على الفيلا المملوكة لي-كمنزل للحضانة- رغم علمها بعرضي ممتلكاتي للبيع لسداد ديوني".
وأكد الزوج بدعواه: "زوجتي طالبتني بالطلاق للضرر-لعدم الإنفاق- رغم أنني لم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا، ووفرت لها مستوي اجتماعي لائق، واكتشفت تزويرها أوراق رسمية للزج بي بالسجن، بخلاف امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لتدمر حياتي، وتتسبب في خسارتي لكل ممتلكاتي، بخلاف الضرر الذي لحق بي بسبب غشها وتدليسها وفقا لما قدمته للمحكمة من مستندات".
والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج الضرر المادي عنف أسري النصب أخبار الحوادث والطلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى دعوى الطاعة وماذا تعني؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: ماذا نعني بدعوى الطاعة؟ وهل يمكن إجبار الزوجة بذلك؟
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني د.علاء نصر، وقال الطاعة الزوجية في القانون الإماراتي تُعتبر أحد الواجبات الأساسية التي تقع على عاتق الزوجة تجاه زوجها. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يُشترط على الزوجة طاعة زوجها في حدود ما يتفق مع المعايير الشرعية والقانونية.
وأوضح أن هناك بعض النقاط الرئيسية حول الطاعة الزوجية في القانون كتعريف الطاعة والتي تعني أن تلتزم الزوجة بواجباتها الزوجية، بما في ذلك العيش مع الزوج في بيت الزوجية واحترام حقوقه والتعاون معه في أمور الحياة الأسرية، حقوق الزوج أي من حق الزوج على الزوجة الطاعة في الأمور الشرعية ولا يحق لها مغادرة منزل الزوجية دون إذنه أو عذر قانوني.
وأضاف: نشوز الزوجة، يُعتبر النشوز إذا خرجت من منزل الزوجية دون إذن أو عذر مقبول، مما يحق للزوج اتخاذ إجراءات قانونية، مثل طلب حرمانها من النفقة وكذلك العذر القانوني فإذا كانت هناك أسباب تبرر عدم طاعة الزوجة، مثل الإهانة أو المعاملة السيئة، فإن القانون لا يعتبر ذلك نشوزاً، ويمكن للزوجة تقديم أدلة لإثبات عذرها.
وتابع: التوجيهات الشرعية ويُشدد على أن الالتزام بالطاعة يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والحقوق المشتركة بين الزوجين، ويجب ألا تصل الطاعة إلى حدود الإذلال أو الاستغلال.
وأكد الدكتور علاء، أن الطاعة الزوجية تعتبر مبدأ أساسياً في العلاقات الزوجية وفقاً للقانون الإماراتي، ويجب أن يتم تطبيقها بما يتوافق مع التعاليم الإسلامية وحقوق الإنسان، ويمكن لأي من الطرفين أن يلجأ إلى المحاكم متى شعر بأن حقوقه قد انتهكت.
وأوضح أن أسباب اللجوء إلى دعوى الطاعة الزوجية في دبي بناء على المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنطوي على عدة أسباب تتعلق بوجود نشوز أو عدم طاعة الزوجة تجاه الزوج.