هوس السوشيال ميديا.. حقيقة فيديو التعدي على فتاة وإصابتها بشوارع القاهرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف ملابسات فيديو التعدي على فتاة أثناء سيرها بأحد شوارع محافظة القاهرة.
البداية حينما تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى، ادعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو ( 3 أشخاص – والفتاة المشار إليها "غير مصابة بأية جروح" ) وتبين اختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادى.
جارى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مديرية أمن القاهرة محافظة القاهرة الأجهزة الأمنية السوشيال ميديا أجهزة الأمن أمن القاهرة أمنية حقيقة التواصل الاجتماعي باب الشعرية جرح شوارع القاهرة مواقع التواصل مقطع فيديو سوشيال ميديا مقطع الفيديو أحد الأشخاص كشف ملابسات فيديو تداول مقطع فيديو قسم شرطة باب الشعرية التعدى على فتاة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة هبة الزياد.. عقوبات مشددة للسب والقذف على السوشيال ميديا
أثارت واقعة إحالة متهم إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية لاتهامه بالسب والقذف الإعلامية هبة الزياد، والتشهير بها عبر موقع "فيس بوك"، تساؤلات حول العقوبات التي يفرضها القانون على جرائم السب والقذف، خاصة في ضوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الجرائم.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"
وتأتي هذه العقوبات في سياق الواقعة التي شهدتها الإعلامية هبة الزياد، حيث حررت محضراً ضد المتهم، مؤكدة تعرضها للتهديد والتشهير عبر "فيس بوك". استمعت جهات التحقيق لأقوالها وأحالت المتهم للمحاكمة العاجلة، في خطوة تعكس جدية الدولة في التصدي للجرائم الإلكترونية والحفاظ على كرامة الأفراد.
تفاصيل واقعة الإعلامية هبة الزيادووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة سب وقذف الإعلامية هبة الزياد، وتهديدها والتشهير بها عبر مواقغ التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
وحررت الإعلامية، هبة الزياد محضرًا ضد متهم قام بتهديدها والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الإعلامية والتي قررت أنها تلقت تهديدات من المتهم فضلًا عن التشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.