السجن 3 سنوات لمتهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بخطف طفل لطلب فدية بمنطقة المعصرة، بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بخطف الطفل بالتحايل، واقتياده بعيدا عن أعين ذويه، ثم قاما بطلب فدية من أسرته، قبل تتمكن قوات الشرطة من القبض عليهما.
نصت المادة 289 على أنه كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية, فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خطف اخبار الحوادث السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 11 سنة لمتهم بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح آلى بسوهاج
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ز.ا.ا" 44 سنة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبت المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح الى وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين خالد عبد الشكور وأسامة على فراج بأمانة سر محمد عبد الحميد.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالانجار فى الشابو وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض عليه وبحوزته 22 أمبول بلاستيك كنغمخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين، كما تم ضبط سلاح الى وعدد 6 طلقات فى مسكن المتهم، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المخدرات وحيازته للسلاح الآلى والذخيرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة