بسبب خلافات مالية .. السجن 10 سنوات لـ عامل شرع في إنهاء حياة شخص بأسيوط
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
عاقبت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط،عامل ، بالسجن 10 سنوات شرع في إنهاء حياة شخص بسبب خلافات مالية بينهما بقرية المعصرة بمركز الفتح في أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فاروق علي الدين رئيس المحكمة، والمستشار وليد محمد شحاتة الرئيس بالمحكمة، والمستشارين محمد حسن شلقامي و إيهاب أحمد دهيس نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر و عثمان أحمد عبدالحميد .
تعود وقائع القضية رقم 19419 لسنة 2023 جنايات مركز الفتح إلى ورود بلاغا لوحدة مباحث مركز الفتح بوصول " عاطف . إ . و " 43 عاما ، عامل ،مقيم قرية المعصرة ، إلى مستشفى أسيوط الجامعي مصابا برش خرطوش بمنطقة الفك وتم عمل شق حنجرة لمساعدته على التنفس وتم إجراء عملية جراحية من قبل جراحين الوجه والفكين والتجميل وتم تثبيت الفك .
وأسفرت تحريات الملازم أول طاهر حامد معاون مباحث مركز الفتح أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم " محمد . ع . ن " 35 عاما ، عامل مقيم بقرية المعصرة وأشارت التحريات إلى وجود خلافات مالية بين المتهم والمجني عليه على إثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري فرد خرطوش وانتظر مرور المجني عليه بمدخل القرية وقام بإطلاق عيار ناري صوبه مما أسفر عن إصابة المجني عليه بالوجه وتم نقله من قبل الأهالي إلى مستشفى أسيوط الجامعي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش في القانوننص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر
«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة
«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية