السجن 10 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بالتجمع
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامه بالتزوير في محررات رسمية بمنطقة التجمع الأول في القاهرة.
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صالح وخالد محمد حماد، وأمانة سر وليد رشاد ومجدى شكرى.
وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 491 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول والمقيدة برقم 1248 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم قام بالتزوير في تقليد أختام وتزوير محررات رسمية في إحدى الشركات الخاصة وتم القبض عليه وأقر بارتكابه الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة القاهره اليوم القاهرة الجديدة التزوير محررات رسمية تزوير محرر تزوير محررات تزوير محررات رسمية القاهرة اليوم السجن 10 سنوات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 61 متهما بخلية اللجان بالتجمع لجلسة 7 أبريل لمناقشة المتهمين
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، في القضية المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 7 ابريل لمناقشة المتهمين.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن تولى قيادة بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدماها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، حازوا مفرقعات بان حازوا مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
مشاركة