شطره نصفين... محاكمة المتهم بقـ.تل طالب بالدقهلية غدا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنظر جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية غدا الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، طالب بالصف الأول الثانوي، وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.
حيث يترأس الجلسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركزالستاموني،وتضم الهيئة في عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال.
وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية،احالة المتهم محمد ع. م ”، 26 عامًا، طالب بكلية التربية قسم فيزياء جامعة المنصورة، لأنه في يوم 13/2/2024 بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه إيهاب أشرف عبد العزيز عبد الوهاب، عمدًا مع سبق الإصرار، وعقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين، وتحين تواجد المجني عليه لديه لتلقي مادة علمية
واحتال عليه و أوهمه بقدرته على تصوير مقطع مرئي فيما بينهما، يقوم فيه المتهم بتمرير نصل السكين على عنق المجني عليه دون إصابته، ويدخل عليه بعض الخدع البصرية، ليظهر عقب ذلك وكأن الدماء تسيل منه، فامتثل له مستغلا وجود ثقة بينهما حتى باغته بالتعدي عليه بسلاحه الأبيض، طعنا بعنقه وأسفل صدره، وقام بتقطيع جسده ونثره فى اماكن مختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بمحافظة الدقهلية جامعة المنصورة طالب بالصف الاول الثانوي محكمة جنايات المنصورة محافظة الدقهلية مركز الستاموني محافظة شمال المنصورة رئيس محكمة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
وكانت المادة قد شهدت مطالبات بتعديل الفقرة الثانية، والتي تنظم الوضع حال كان المستشكل ليس هو المعني بالحكم، فقد طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بالنص علي أن تأمر المحكمة بإخلاء السبيل والبراءة ، إلا أن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أوضح أن النص الوارد من اللجنة أكثر انضباطا علي اعتبار أن المنازعة متعلقة بالتنفيذ وليس القضية الموضوعية، والحكم قد صدر بالأساس، لذا فإن المحكمة تأمر بإخلاء سبيل ويحيل أوراقه للنيابة العامة لإعمال شؤونها.
ورفض مقترح النائب عبد الله الشيخ، الذى طالب بالنص علي أن يكون اخلاء سبيلة فوراً، ليؤكد المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه لا يتصور التراخي من قبل النيابة العامة فهي أمينة علي الدعوى الجنائية، بالتالي نص اللجنة أكثر انضباطا ويحقق الغاية.
أيضا علق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتأكيده أن المحكمة وهي تنظر الإشكال في التنفيذ، لم تصدر قرار بوقف التنفيذ لكنها إحالة الأمر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها لإجراء مزيد من التحقيق والتحري، بالتالي النص منضبط.
أيضا أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي علي اتساق مشروع القانون مع بعضه وأنه يقرأ وحدة واحدة، منوها إلي المادة 433 التي تتكامل مع المادة القانونية.