إلى حبل المشـ.نقة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد زوجها بالإسكندرية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الموت محرم في جميع الأديان، فالنفس البشرية لها حرمتها وقدسيتها، فقاتل النفس المحرم قتلُها، يصلى النار كما يصلاها لو قتل الناس جميعًا وكما يقول الله عزوجل في القرآن "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، صدق الله العظيم، وفي الإسكندرية تخلى رجل عن إنسانيته وقتل زوجته بدم بارد على فراشها.
وبدأت أحداث القضية رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بالعثور على جثة المجني عليها داخل محل سكنها، بدائرة القسم.
وكشفت تحريات المباحث وجود خلافات بين المتهم، ويعمل نجار مسلح وبين المجني عليها ربة منزل زوجته، فتولدت لدي المتهم صباح يوم الواقعة نية قتل المجني عليها، وأخذت تلك الفكرة ترواغه لمدة ساعتين عند تواجده بمفرده بالمسكن، وما أن عادت المجني عليها إلى الشقة، وعند أن استقلت فراشها نشبت مشادة كلامية فيما بينهم فاستهل المتهم سلاح أبيض سكين محتفظ بها داخل غرفتهما وطعن المجني عليها طعنه استقرت من ناحية الظهر.
وتبين من التحريات أن المجني عليها حاولت الاستغاثة تعدي عليها بآلة حادة حتى استقرت في رأسها وسقطت غارقة في دمائها، وتركها داخل الشقة، وتبين من التحريات قيام المتهم بارتكاب الواقعة، وتم إلقاء القبض عليه.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.
وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بإعدام نجار عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، عما أسند إليه من اتهامات تتعلق بقتل زوجته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم عبد الشافى رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد زكى المنوفي، والمستشار محمد عاطف مشالى، والمستشار أحمد حنفى عبدالجواد، وأحمد ماهر شعت وكيل النيابة العامة، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الديار المصرية القصة الكاملة امن الاسكندرية تحريات المباحث رئيس المحكمة المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
اليوم .. جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طفل قضية الدارك ويب
تستأنف اليوم محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل طفل شبرا الخيمة، والمعروفة إعلاميا بقضية الدارك ويب.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و"علي الدين م ع"، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الـ18 عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد محمد سعد محمد"، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية - حزام من الجلد"، وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3"، من قانون العقوبات.
وألمح، أن المتهم الأول أحرز سلاح أبيض وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "مشرط - حزام من الجلد"، دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً، تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.