حصل موقع "الفجر" على أمر إحالة موظف بشركة بترول لاتهامه بقتل جاره لاعتراضه على تربية كلاب في منزله بالجيزة.

كان المستشار محمود غيطاس المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، أحال المتهم إسماعيل.ح 47 سنة فني بشركة صيانكو للبترول، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل العمد.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 20088 لسنة 2023 جنايات الجيزة، أن المتهم قتل المجني عليه "رأفت منسي" - عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بان بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاح ناري، وتوجه إلى المكان الذي أيقن سلفا بتواجد المجني عليه فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيار ناري بصدره قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

كما أحرز سلاح ناريًا أحرز ذخائر ( طلقه خرطوش) مما تستخدم علي السلاح محل الاتهام الأول دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

بناء عليه الجناية المؤثمة بالمواد ۲۲۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ۱۰۱/۱، ۱/۲۹ ۱ ۲۰۰ ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنه ۱۹۸۱ ٦۰ لسنة ٢٠١٢، ١٦٣ لسنة، يكون المتهم قد ارتكب من القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين رقمي ٢٦ لسنه ۲۰۲۲ والجدول رقم ( ۲ ) الملحق بالقانون الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تربية كلاب

إقرأ أيضاً:

حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح  إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ننشر قرار وزير المالية بشأن إنهاء طلبات المنازعات الضريبية والجمركية
  • بطلق ناري.. استمرار حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات مالية في الوراق
  • حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
  • اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل صديقه بالجيزة
  • المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة سلاح ناري بالشرقية
  • بطلق ناري.. مقتل شاب على يد خاله في كرداسة
  • حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة
  • موظف بالتأمينات يستولي على أموال المتوفيين بالإسكندرية
  • القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
  • بطلق ناري.. حبس المتهم بقتل ابن شقيقته بسبب خلافات مالية في الوراق