برسوم 650 درهماً.. تعرف إلى متطلبات «تعديل وضع التأشيرة» والتقديم على الإقامة بالإمارات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تقدم دولة الإمارات خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة»، للمتعاملين الأجانب، من خلال قنواتها الذكية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك بهدف تعديل وضع لحالة الإقامة للمكفول من حامل تأشيرة إلى وضع جديد، ومن ثم تقديم طلب إقامة داخل الدولة.
وحددت «الهوية والجنسية» 4 متطلبات للاستفادة من خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة»؛ برسوم 650 درهماً، وأفادت الهيئة من خلال قنواتها الرقمية بأن متطلبات الحصول على الخدمة هي: «يجب أن يكون المكفول داخل الدولة، ويجب أن تكون التأشيرة التي سيتم تعديل وضعها مازالت صالحة، وعدم وجود طلب حالي لتعديل بيانات تأشيرة أو إلغائها، ويجب أن تكون حالة ملف الكفالة فعّالة».
ونوهت بأنه يمكن للمتعاملين طلب إجراءات الخدمة عبر عدة طرائق، وهي الموقع الإلكتروني www.icp.gov.ae، أو التطبيق الذكي للهيئة UAEICP عبر تسجيل الدخول بالهوية الرقمية أو باسم المستخدم، والبحث عن الخدمة المراد التقدّم لها، وتعبئة بيانات الطلب حيثما انطبق، ودفع رسوم الخدمة، أو زيارة مراكز سعادة المتعاملين للتقديم، أو زيارة مكاتب الطباعة التي تعتمدها الهيئة.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن رسوم طلب الحصول على خدمة «تعديل وضع مكفول تأشيرة» تبلغ 650 درهماً؛ تشمل 500 درهم رسوم الطلب، و100 درهم رسوم الخدمات الذكية، و50 درهماً رسوم الخدمات الإلكترونية ورسوم الهيئة الاتحادية.
ولفتت الهيئة إلى أنه يتم رفض الطلب إلكترونياً بعد مضي 30 يوماً، في حال إرجاعه لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، كما يتم رفض الطلب في حال إرجاعه 3 مرات، لوجود نواقص في البيانات أو عدم استكمال الوثائق المطلوبة، وتسترد رسوم الإصدار فقط والضمانات المالية - إن وجدت- في حال رفض الطلب.
وأوضحت أنه تسترد الرسوم بالبطاقة الائتمانية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، أو تُسترد بالإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بموجب شيك أو حوالة بنكية - للبنوك الموجودة داخل الدولة فقط- وفي مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيرة إلى أن القواعد واللوائح قابلة للتغيير دون إشعار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تعدیل وضع
إقرأ أيضاً:
"برسيم" يقود شخصين إلى قاعة المحكمة
قضت محكمة الظفرة الابتدائية، بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً لآخر، بعدما اشترى منه أعلافاً حيوانية وامتنع من سداد المبلغ.
وفي تفاصيل القضية، أقام رجل دعوى طالب فيها بإلزام شخص بدفع 4960 درهماً تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه بتوريد أعلاف حيوانية "برسيم" لمزرعته، على أن يسدد المبلغ المتفق عليه خلال 10 أيام، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وتهرب من دفع المبلغ.وأرفق المدعي في دعواه صورة عن محادثات على تطبيق "واتس آب" بينه وبين المدعى عليه تثبت حقه.
وأمرت المحكمة بتحميل المدان بدفع 4960 درهماً للمدعي، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.