مفتي الجمهورية: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا لمصالح الخلق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التيسير هو جوهر الشريعة، فالشرع الشريف يقوم على مراعاة التيسير ورفع الحرج وإزالة الضرر عن المكلفين، وهذا ظاهر مبثوث في عموم المقاصد والأدلة والأحكام حتى أصبح الاعتدال سمة ملازمة للمسلم ومكونًا من مكونات شخصيته.
جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية “صدى البلد”.
وأضاف المفتي أن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها جاءت لكل المكلَّفين على اختلاف قدراتهم، ولكن في الوقت ذاته وردت تكاليفها بما هو مقدور للإنسان وفي استطاعته، كما أن الأخذ بالرخص في الشرع ليس تفلتًا من التكليف ولكن بسبب الانتقال من حكم إلى حكم بسبب الأحوال الطارئة؛ فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة والمقننة بعنايةٍ من قِبل علماء الإسلام وأئمة الفقه، ولهذا فلا يخرج حكمه عن الندب أو الوجوب بحسب ما يقتضيه الواقع.
وردًّا على سؤال عن حكم الشرع في جشع التجار وعدم رفقهم بالمستهلكين قال فضيلته: في ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة بسبب الأحداث العالمية، يتعاظم دور الأفراد والتجار في دعم الطبقات الأقل حظًّا في المجتمع، حيث يُعد الاهتمام بالمحتاجين وتقديم المساعدة لهم ليس فقط واجبًا اجتماعيًّا بل عبادة متكاملة، تعكس جوهر تعاليمنا الدينية. فالشرع الإسلامي يحث على العدل، الرحمة، والتكافل الاجتماعي، خصوصًا في شهر رمضان المبارك، ونثمن تقديم البعض شنط رمضان وغيرها من المساعدات، إيمانًا بأن دعم المحتاجين والعناية بهم يُعد من أرقى العبادات التي تعزز الترابط والتكاتف بين أفراد المجتمع.
في هذا الإطار، يُؤكد الشرع على أن مساعدة الفقراء والمحتاجين والابتعاد عن الممارسات الجشعة ليست فقط تعبيرًا عن الإيمان بل طريقة لتقوية أواصر المجتمع والارتقاء بقيم التعاون والمودة بين أفراده.
وقال ردًّا على سؤال عن حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا: والذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها.
كما أنه مذهب جماعة من التابعين، حيث إن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم» والفتوى مستقرة على ذلك.
وفي رده على سؤال عن حكم الحجامة أثناء الصيام قال: أما عن حكم الحجامة أثناء الصيام فهي لا تُفسِد الصوم؛ لأن الفطر مما دخل لا مما خرج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية الإفتاء الشريعة الشريعة الإسلامية الفقراء زکاة الفطر عن حکم
إقرأ أيضاً:
أساس بناء الأمم.. مفتي الجمهورية: الحديث عن مكارم الأخلاق ضرورة
أكد الدكتور محمد عياد مفتي الجمهورية، أن الحديث عن الأخلاق ومكارم الأخلاق ضرورة من أهم الضرورات .
وقال محمد عياد في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " إسأل المفتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ينبغي أن يكون الحديث عن مكارم الاخلاق في هذا الوقت ".
وتابع محمد عياد :" قد نواجه أزمة أخلاقية تختلف من حيث القوة والضعف في مجالات الحياة المختلفة ".
وأكمل محمد عياد :" لابد الوقوف أمام بعض مزاعم التدين المزعوم والمغشوش وهو ما يؤكد عليه وجود خلل في السلوك ".
ولفت محمد عياد :" الاخلاق هي الركيزة الرئيسة التي تقوم عليها الأمم والأساس لبنائها ".
قيمة زكاة الفطر
وفي وقت سابق، حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر 2025، بـ 35 جنيها للفرد كحد أدنى، وهي مقدار ما يعادل 2.5 كيلوجرام من القمح عن كل فرد، مشددة أنه يمكن زيادتها.
وقال الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر فى العشر الأواخر من رمضان، ويجوز أيضًا من أول ليلة فى رمضان الى مغرب يوم العيد الأول.
وأضافت: “حتى إن أخرجتها يوم الوقفة أو ليلة العيد فلا حرج فى ذلك، ولكن الأهم ألا نتأخر أكثر من ذلك فى إخراجها حتى يفرح الفقير والمحتاج ويكون أقدر على أن يكون مغتنى بها، فيقول رسول الله ”اغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم".
ولا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، فيجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت، وتأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين.
فلا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.