الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى استعراض أهم الملفات الخدمية والاقتصادية، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي مجال الطاقة، صوت المجلس على ما يأتي:
1.
2. الموافقة على شروط التمويل للقرض بحسب كتاب وزارة المالية المؤرخ في 25 شباط 2024.
واستناداً إلى أولويات الحكومة التي اهتمت بالإصلاح الإداري، صوت المجلس على ما يأتي:
1-الموافقة على ضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدرة لمصلحتها، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات المجلس الوزاري للاقتصاد المثبتة بموجب كتابه المؤرخ في 14 كانون الثاني 2024، مع تعديل المادة (17) من الضوابط المذكورة آنفًا، بحسب ما مبين في مذكرة الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، المؤرخة في 14 آذار 2023.
2-الموافقة على قبول صك مصدق أو خطاب ضمان، مع مراعاة مدّة نفاذية الصك المصدق، وعلى الجهة المستفيدة تجديده قبل نفاذه لحين انتفاء الحاجة، وفقاً للأصول.
وضمن مسار الإصلاح المالي والمصرفي، أصدر المجلس قراراً بإلزام وزارة المالية الاتحادية تسديد مستحقات المصرف العراقي للتجارة/TBI، المترتبة على إقليم كردستان العراق، بأقساط شهرية سنوية للسنوات (2023، 2024) بواقع (636) مليار دينار لكل سنة، وتخصم من تخصيصات الإقليم لسنة 2024، على أن يتمّ استقطاعها لاحقاً.
وشهدت الجلسة إقرار التوصيات الخاصة بإجراءات التسوية للمطالبات الخارجية، وفقًا لقراري مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 و48 لسنة 2018 بحسب الآتي:
1. إجراء تعديل على الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء 28 لسنة 2014 بحسب الآتي:
أ. تعديل الفقرة (1) لتصبح: تخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية التفاوض مع الشركات الدائنة التي لديها حكم قضائي بات، والتي قامت بالحجز على أموال المؤسسات الحكومية العراقية في الخارج، أو لم تحجز في تسويتها رضائيًا، بنسبة تقل عن أصل الدين بدون الفوائد، مع منحها الأفضلية في التعاقد مع دوائر الدولة في أحد المشروعات أو العقود الحكومية مقابل إسقاط الجهة الدائنة كامل مبلغ الدين وفوائده، وإبطال الدعوى القضائية المقامة.
ب. تعديل الفقرة (2) لتصبح: أن يجري التفاوض وتأليف اللجان التفاوضية من الجهات ذات العلاقة بإشراف وزارة العدل؛ كونها المعنية حصرًا بمتابعة الدعاوى الخارجية وتعرض كل حالة بشكل منفرد على مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ج. استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 48 لسنة 2018.
2. الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتضمنت الجلسة الموافقة على ما يأتي:
أولًا/ إلغاء توصيات الاجتماع السادس للاتفاقية الإطارية الصينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (24006 لسنة 2024).
ثانيًا/ إلغاء قرار مجلس الوزراء (24059 لسنة 2024) بشأن إكمال مستودع الناصرية الجديد، والأبنية المدرسية النموذجية، بتمويل من الاتفاقية الصينية.
ثالثًا/ اعتماد المشاريع المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء (24130 لسنة 2023)، وبتخصيص سنوي (7059) مليار دينار، بدلًا من (7137) مليار دينار، الموقع من اللجنة.
كذلك فقد تم التصويت خلال الجلسة على الآتي:
1. حذف مشروع (إنشاء ملعب دولي في مركز محافظة نينوى بكلفة قدرها (22.813.000.000 دينار)، استنادًا إلى التقارير الفنية الصادرة من المكتب الاستشاري، التابع إلى كلية الهندسة في الجامعة المستنصرية، والمتضمن التوصية بإزالة المنشأ بالكامل مع الأسس، وكذلك توصية الهيئة الاستشارية/ مستشار المحافظ للشؤون الفنية، باعتماد رأي المكتب الاستشاري للجامعة المستنصرية، بهدم وإزالة كاملة للأسس، مع الأخذ بعين الاهتمام المبالغ المصروفة على المشروع المذكور آنفًا ومقادير إنجاز العمل، ومناقلة مبالغ الأمانات في حساب المشروع بعد حذفه، بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة عن وزارة التخطيط.
2. النظر في طلب إدراج مشروع إنشاء ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة في الجانب الأيمن من الموصل بطريقة تسليم مفتاح، ضمن مشروعات المحافظة لعام 2023 (جدول هـ المعدل) المبين ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، بمبلغ إجمالي (36.200.000.000 دينار) بعد إكمال متطلبات الإدراج المتعلقة به كافة.
3. تتحمل محافظة نينوى المسؤولية الكاملة عن صحة المعلومات ودقتها، المقدمة إلى وزارة التخطيط.
وفي ما يخص العقد المبرم مع شركة تارماش التركية الخاص بمشروع الأبنية المدرسية، أصدر المجلس قراراً بالموافقة على قبول خطاب الضمان المقدم سابقًا إلى وزارة الصناعة والمعادن، عن العقد ذاته خارج المنصة الإلكترونية لخطاب الضمان، لحين توفر سيولة مالية للشركة تمكنها من إعادة خطاب الضمان، ضمن المنصة الإلكترونية،.
كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تعاقد وزارة المالية مع مكتب الاستشارات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد/ كلية العلوم؛ لإكمال نظام تحديث نظم الإدارة المالية العامة (IFMIS)، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
وجرت الموافقة على بيع قطع الأراضي السكنية التي تبدأ من رقم العقار المرقم (45373 إلى 49551 م/21 حيدرية) بواقع (4176) قطعة، المُفرزة من مساحة قطعتي الأرض المرقمتين (42062/1، و42063/1) مقاطعة (21) حيدرية، إلى منسوبي الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، استثناءً من إجراءات المزايدة العلنية، واستناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، والاستعاضة عنه بنظام القرعة، بحسب الضوابط من غير المستفيدين من قرار مجلس الوزراء (20 لسنة 2019)، مع مراعاة المادتين (4 و15/ أولًا/ أ) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المذكور آنفًا.
وفي إطار تنظيم العمل النقابي، تم إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24004 ب) لسنة 2024؛ التي تتضمن إلزام نقابة المهندسين بمعالجة موضوع تسجيل الكليات والأقسام الهندسية واعتمادها في نقابة المهندسين.
كذلك فقد وافق المجلس على تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية لاتفيا، استنادًا إلى أحكام الدستور، و تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع النهائي على المشروع أعلاه.
كما جرت الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة الأحد المقبل
يستأنف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عقد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الماضية ، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.
يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية وجاء مشروع القانون فى ٤ مواد إصدار و١٤ مادة موضوعية .
وكيل مجلس الشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة واستطاعت بناء دولة قوية بعد 30 يونيومجلس الشيوخ يحيل عددا من التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازمأمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: الطفل المعاق اختبار من الله للوالدينمجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون تسجيل السفن التجاريةونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الإصدار أن يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.