تموين البحيرة: ضبط 4425 عبوة بسكويت وسلع غذائية فاسدة داخل شركة
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ حملة تموينية بمركز دمنهور تحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية أسفرت عن ضبط ٤٤٢٥ عبوة بسكويت وسلع غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية داخل أحد شركات الأغذية قبل بيعها و تداولها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة حملة تموينية تكثيف الحملات التموينية تموين البحيرة مديرية التموين والتجارة الداخلية نائب محافظ البحيرة منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة.
تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
يذكر أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.