عاجل : لليوم الثاني .. مرضى وطواقم طبية بمشفى الشفاء بغزة دون إفطار
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، أن المرضى والطواقم الطبية المحتجزين في مجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي كونهم لم يتمكنوا من تناول الإفطار أمس نتيجة عدم توفر الماء والطعام بسبب الحصار الإسرائيلي.
وقالت الوزارة في بيان وصل الأناضول "المرضى والطواقم الطبية المحتجزين بمجمع الشفاء الطبي يواصلون صيامهم لليوم الثاني على التوالي دون إفطار، لعدم توفر الماء والطعام نتيجة حصارهم من قبل قوات الاحتلال".
وناشدت الوزارة، المؤسسات الأممية بـ"إيقاف هذه الجرائم ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية داخل المستشفى".
وفي وقت سابق الثلاثاء، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن سقوط 250 مدنيا فلسطينيا بين قتيل ومصاب جراء استهداف الجيش الإسرائيلي المستمر لمجمع الشفاء الطبي ومحيطه.
ومنذ أمس الاثنين، يواصل الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية بمدينة غزة تتضمن اقتحام مستشفى الشفاء، رغم وجود آلاف المرضى والجرحى والنازحين بداخله، فضلا عن نحو 70 ألف فلسطيني يقيمون في المناطق المحيطة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف عرف مشروع قانون المسؤولية الطبية الخطأ الطبي الجسيم؟
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها على تحديد تعريف "الخطأ الطبي" و"الخطأ الطبي الجسيم"، وحددت لهما تعريفات خاصة بهم في مشروع القانون.
وجاء التعريف في مشروع القانون، كما يلي:
ماهو الخطأ الطبي الجسيم؟
الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة يكون معه الضرر محققًا والذي ينشأ عن إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وعلى الأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
أما الخطأ الطبي: هو كل فعل يرتكبه مقدم الخدمة أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه وفقًا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى المنظمة لذلك، لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، حسب الأحوال.
ووافقت اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، مؤكده أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ونصت مادة ٢٣ على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
كما نصت المادة ٢٤ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فيما نصت المادة ٢٥ بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.