السكة الحديد توضح حقيقة فرض غرامة قدرها 5000 جنيه
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تنفى الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله بخصوص فرض غرامة قدرها 5000 جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز حيث تؤكد الهيئة بأن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وتناشد الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والاخبار المضللة والمغلوطة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدي المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر فرض غرامة وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
بعد نفي السكة الحديد تصادم قطارين ووقوع ضحايا.. هذه عقوبة نشر الشائعات
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ما تردد على إحدى الصفحات المغرضة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “سلم يا رب سلم - حادث قطار قبل قليل - تصادم قطارين وعدد كبير من الضـ,ـحايا والسلطات تستـ,ـغيث”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الصورة المصاحبة للخبر المنشور بالصفحة المغرضة صورة قديمة بتاريخ 14/9/2024، وأن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة ولا أساس له، وأن حركة القطارات منتظمة على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة والمغرضة والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وإشاعة الذعر بين المواطنين، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.