أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }، [المعارج: 24، 25].
أوضح الأزهر للفتوى، أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وذكر أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وبين أنه يضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
وأكد ان الديون التي على المزكي تخصم عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
وتابع: ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
وأردف: المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمةوأشار إلى أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وقال مركز الأزهر للفتوى، إن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
وأكمل: يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
كما بين أن المولى عز وجل حدد المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
وأضاف أنه يصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وشدد أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
واختتم: تخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر زكاة المال الأزهر للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أركان الإسلام زکاة المال
إقرأ أيضاً:
«البحوث الإسلامية» يعقد الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر
عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الاختبارات التحريرية للترقيات الأدبية لوعاظ الأزهر من مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بمقر كلية أصول الدين بالدراسة؛ وذلك لاختيار أفضل الكفاءات العلمية والإدارية المناسبة للقيام بعدد من المهام الوظيفية.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محمد الجندي إن الاهتمام بالمستويات العلمية والإدارية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر االدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة تطوير العمل الدعوي في مناطق الوعظ المختلفة وتصدير الكفاءات لتولي الإشراف على تنفيذ تلك المهام.
وأضاف أن الاختبارات تستمر لمدة يومين؛ يشارك فيها الوعاظ من المتقدمين لدرجات الترقية من واعظ إلى واعظ أول، ومن واعظ أول إلى موجه، ومن موجه إلى موجه أول؛ حيث يتم اختيار المؤهلين علميًّا وإداريًّا، لتدعيم منظومة العمل بمناطق الوعظ بأفضل العناصر العلمية والإدارية، بما يتناسب مع تحديات العمل خلال هذه الفترة التي نمر بها جميعًا.
من جانبه أوضح د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني أن الترقيات الأدبية والتدرج الوظيفي في المجال الدعوى للوعاظ والواعظات يستهدف تشجيعهم على استشعار المسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدًا على حجم وعظم هذه المسؤولية خاصة وأنها مسؤولية الأنبياء والمرسلين، وهو ما يفرض الكثير من المسئوليات على عاتق القائمين على أمر الدعوة والتوعية.