19 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون.

وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد – دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة”.

وأوضحت، أن “المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط مبلغ 3،279،000 ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة”.

وتابعت، أن “الفريق ضبط 5 دفاتر إشعار بالتسديد، و38 قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علق المستشار القانوني "محمد عطية"، على ظاهرة انتشار محتوى يتضمن التحريض على الفسق والفجور على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة المشاهدات والتربح من هذا المحتوى الغير لائق.

وأوضح أن القانون المصري وضع عقوبة للتحريض على الفسق والفجور، ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو ساعده أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابع "عطية"، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن المادة 14 من قانون العقوبات نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

كما نصت المادة 15 من ذات القانون أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • امانة بغداد تعلن انطلاق حملتها الوطنية للتشجير
  • ارتفاع أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
  • اطلاق نار على منزل ضابط جنوب شرقي بغداد
  • الداخلية: التعامل مع 9588 بلاغا وتحرير 46591 مخالفة مرورية وضبط 2038 مخالفا للقانون خلال شهر
  • بعد اغتيال نصر الله.. هل يدخل إقليم كردستان في دائرة الصراع؟
  • المدينة التي لا ترحم: ارتفاع الإيجارات يدفع البغداديين نحو المجهول
  • دائرة الطرق والجسور: هناك من يأجج الرأي العام ويشوه منجزاتنا
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • الداخلية تُشمع مصنعي بلاستيك مُخالفين للقانون