متهمون يقطعون وصولات جباية مخالفة للقانون في دائرة ماء بغداد
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
19 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ 6 متهمين بقطع وصولات جباية في دائرة ماء بغداد بصورة مخالفة للقانون.
وذكرت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد قام بإجراء التحرّي الأصوليّ في أمانة بغداد – دائرة ماء بغداد – قسم الجباية عن المُتَّهمين ووضعهم تحت المُراقبة، حيث تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين أثناء قيامهم بقطع الوصولات للمُواطنين دون صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّلهم العمل في الدائرة”.
وأوضحت، أن “المُتَّهمين اعترفوا أنَّ مسؤول مجموعة مركز الرصافة للجباية سمح لهم بالدخول إلى الدائرة وقطع الوصولات، مُبيّناً أنَّه تمَّ ضبط مبلغ 3،279،000 ملايين دينار في مكتب مسؤول الجباية دون وجود صولات قطعٍ، وبعد استحصال الأمر القضائي تمَّ تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير قسم الجباية في دائرة ماء بغداد ومسؤولي مجموعة مركز الجباية وشعبة جباية الرصافة”.
وتابعت، أن “الفريق ضبط 5 دفاتر إشعار بالتسديد، و38 قائمة جداول إرساليَّة المرجوعات، ودفتري قطع مبلغ جباية، مُوضحاً أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة؛ لتقرير مصيرهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
ونصت المادة 2 من القانون على ان تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة .
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص :
1 - الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2 - التعـــاون مـــع المفوضية الســـامية للأمـــم المتحدة لشـــئون اللاجئين وغيرها مـــن المنظمـــات والجهـــات الدولية المعنيـــة بشـــئون اللاجئين ، وذلك بالتنســـيق مع وزارة الخارجية .
3 - التنســـيق مع الجهـــات الإدارية فى الدولة لضمان تقديـــم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .
وحددت المادة 3 من القانون تشكيل اللجنة حيث نصت على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات .
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظـــام عملها ،والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر مـــن تاريـــخ العمل بهذا القانون ، ويمثـــل اللجنة المختصة رئيســـها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهـــات ذات الصلة ، كما يكون للجنـــة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها .
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.