وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وتضمنت قرارات الحكومة ما يلي:

1. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».

ونص مشروع القرار على أن تكون لـ «جامعة ممفيس» شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وتهدف «جامعة ممفيس» إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتضم «جامعة ممفيس» كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا».

ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى «جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا» تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".

كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة «كلية الطب البشري»، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم «جامعة العلمين الدولية»، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة الألمانية بالقاهرة»، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة حورس»، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.

8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.

ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.

وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.

9. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.

وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة، نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.

كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزي المصري، تُودع فيه أي موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.

10. وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي «جوستاف روسي» بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)، ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى «جوستاف روسي انترناشونال مصر»، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام «هرمل»، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز «جوستاف روسي» لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر.

اقرأ أيضاًمتحدث مجلس الوزراء يكشف موعد انخفاض أسعار السلع بالأسواق

مجلس الوزراء: قنا من أوائل المحافظات مكافحة للفساد

مجلس الوزراء يبحث عددا من الملفات الهامة خلال اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة ممفيس اجتماع مجلس الوزراء البنك المركزي التعليم الجامعات الخاصة الجامعة الألمانية بالقاهرة السياحة العلاجية جامعة العلمين الدولية جامعة حورس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حياة كريمة قرارات مجلس الوزراء مبادرة حياة كريمة مجلس الوزراء مستشفى دار السلام مجلس الجامعات الخاصة إلى داخل البلاد المنطقة الحرة مشروع القرار جامعة ممفیس الطب البشری على أن ی فی حالة من الم

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، جملة من القرارات للنهوض بملف الخدمات والطاقة والزراعة والصحة والتعليم والامن.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، حيث جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".

وتناولت الجلسة تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى، ووجه السوداني بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء، وأكد سيادته أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد.

وبمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أقر مجلس الوزراء اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، وإنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه.

وتابع المجلس عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.   

وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

 

ومتابعةً من المجلس لنهج دعم الصناعة الدوائية، تمت الموافقة على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث.

وفي إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:

أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.

ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.

ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني.

وفي القطاع الزراعي جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024).

وفي المسار نفسه تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024).

وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • أبرزها منع فرض رسوم على المشروعات.. أهم ‏قرارات اللجنة الوزارية اللسياحة
  • السعودية.. قرارات هامة لمجلس الوزراء
  • أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية
  • رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  • العراق.. توجيه جديد من رئيس الوزراء بخصوص مطار الموصل
  • قرارات مجلس الوزراء – تفاصيل