الحكومة تصدر 10 قرارات جديدة خلال الاجتماع الأسبوعي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي رقم 282 ،اليوم الثلاثاء ،برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قرارات جاءت كالتالي:
1. وافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ستة أشهر إضافية؛ وذلك حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من القرار.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة ممفيس".
ونص مشروع القرار على أن تكون لـ "جامعة ممفيس" شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة، محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.
وتهدف "جامعة ممفيس" إلى الاسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وذلك بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.
وتضم "جامعة ممفيس" كليات: الطب البشري، والهندسة، وإدارة الأعمال، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
كما نص مشروع القرار على أنه يجوز للجامعة أن تقبل الطلاب المصريين والأجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الجامعة، والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي، ممثلة في مجلس الجامعات الخاصة.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996، والخاص بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا".
ونص مشروع القرار، على أن يُستبدل بنص المادة رقم (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 النص الآتي "تُنشأ جامعة خاصة تسمى "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا" تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها مقران بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وبمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح".
كما أضاف مشروع القرار إلى المادة 2 مكرر من قرار رئيس الجمهورية رقم 245 لسنة 1996 بنداً جديداً برقم (14) لإضافة "كلية الطب البشري"، على أن يكون بدء الدراسة بالكلية مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 435 لسنة 2020، والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة العلمين الدولية"، وذلك بإضافة كلية العلاج الطبيعي للمادة الرابعة من القرار المشار إليه. ويأتي ذلك تحقيقًا لهدف الجامعة المتمثل في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الألمانية بالقاهرة"، بإضافة 5 كليات جديدة، وهي: الطب البشري والجراحة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وطب وجراحة الفم والأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشرى والجراحة مقرونا بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة حورس"، وذلك بإضافة 4 كليات جديدة هي: كلية الذكاء الاصطناعي والمعلومات، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكلية الألسن والترجمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بمساحة 48.3 فدان، ومساحة 17.9 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح محافظة الأقصر، لاستخدامهما في توسعات محطة معالجة صرف صحي الطود والدبايبة، القائمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لاستيعاب تصرفات القرى المَخدُومة بهذه المحطة.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة.
ونص مشروع القرار على أنه يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، لاستخدامها سواء لحساب المشروع أو التأجير للغير، والإعادة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط.
وسرد مشروع القرار مجموعة الضوابط التي على أساسها يُسمح بالخروج المؤقت للأدوات والمهمات، وغيرها من البنود المذكورة سابقاً، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد والإعادة، ومن بين هذه الضوابط، أنه يُرَخص للمشروعات العاملة بالمنطقة الحرة، بالخروج المؤقت للأدوات والمُهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المُجهزة ذات الاستعمالات الخاصة اللازمة لمزاولة نشاطها للعمل داخل البلاد لحسابها وفقاً للنشاط المُرخص لها به، بتعهد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أو بتعهد من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالنسبة لمشروعات المنطقة الحرة العامة الإعلامية التي من بين أغراضها مزاولة أحد الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشار إليه، بسداد كافة الضرائب الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم المُستحقة في حالة عدم إعادة التصدير، وتُحدد فترة الخروج المؤقت بستة أشهر يجوز مدُها لمُدة أخرى بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه، وفي حالة تجاوز المدة المحددة للخروج المؤقت أو العمل لحساب الغير تطبق الأحكام العامة المنصوص عليها بقانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
كما نصت الضوابط على أن يتم تقديم شهادة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأن طبيعة النشاط وضرورة مزاولته تستلزم خروج تلك الأشياء إلى داخل البلاد، مع تعهد صاحب الشأن بعدم مزاولة نشاط آخر داخل البلاد بتلك الأشياء بخلاف النشاط المُرخص به داخل المنطقة الحرة، وفي حالة تشغيل المشروع للأدوات والمهمات والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المجهزة ذات الاستعمالات الخاصة لصالح الغير خارج المنطقة الحرة، يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية المشار إليهما، مع تطبيق كافة القواعد القانونية الأخرى المُقررة في مثل هذه الحالة، كما أنه في حالة قيام المشروع بتأجير المعدات للغير فتطبق القواعد الجمركية العامة المعمول بها.
9. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وذلك بما يتماشى مع المتطلبات الحالية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات، وبهدف إحكام الرقابة والمتابعة على منظومة الإدارة المتكاملة للمُخلفات.
وينص التعديل على تعريف مدفن المخلفات الخطرة، بأنه مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا مُتعددة، يُستخدم للتخلص النهائي من المُخلفات الخطرة في صورتها الصلبة، ويُصمم المدفن ويُنفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة، ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة؛ نظامٌ مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن، ونظام لتجميع ومعالجة الانبعاثات الغازية، ونظام لتجميع مياه الأمطار، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها، ونظام لرصد ومراقبة التسرب، ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن، ونظام لإدارة ما بعد الغلق.
كما نص التعديل على أن يُنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حسابٌ مركزيٌ موحد بالبنك المركزي المصري، تُودع فيه أي موارد مالية لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، تمهيداً لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمُحافظات، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، وفقاً للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة، بما يُمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل.
10. وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على الترخيص للمعهد الفرنسي (جوستاف روسي) بالانتفاع واستغلال وتشغيل مركز أورام دار السلام (هرمل)؛ ليكون أول فرع للمعهد خارج فرنسا تحت مسمى (جوستاف روسي انترناشونال مصر)، وذلك في إطار توجه الدولة نحو رفع مستوى تقديم الخدمات الصحية بكافة المنشآت الطبية، وعلى الأخص المستشفيات الحكومية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير مستشفى دار السلام "هرمل"، وكذا الموافقة المبدئية على الشراكة مع الشركة الممثلة لمراكز "جوستاف روسي" لتطوير وتشغيل المستشفى لتصبح مركزا عالميا في مكافحة الأورام، وهو ما سيسهم في علاج حالات الأورام بذات الكفاءة والخبرة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة نسبة شفاء المرضى، وتقليل عدد الحالات المرضية التي تحتاج للعلاج بالخارج من مرضى الأورام، سواء على نفقة الدولة أو على نفقتهم الشخصية، وبالتالي يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة، كما أنه يشجع على السياحة العلاجية في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة قرار مجلس الوزراء قرار رئيس مجلس الوزراء إقامة الأجانب مجلس الجامعات الخاصة إلى داخل البلاد المنطقة الحرة مشروع القرار الطب البشری على أن ی فی حالة من الم
إقرأ أيضاً:
بحث ملفات القيد المقدمة.. أهم قرارات الاجتماع الأول لنقيب المحامين بمكتب النقابة العامة
عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع أعضاء هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة الموضوعات المطروحة على هيئة المكتب للبت في شأنها.
و اجتمعت هيئة المكتب بالنقابة العامة بناءً على الدعوة الموجهة من النقيب العام لمناقشة بعض المشكلات والأمور العاجلة التي تستوجب اجتماع هيئة المكتب لبحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والخاصة باجتماع مجلس النواب بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على ضوء دعوة مجلس النواب لنقيب المحامين، وممثل النقابة لحضور جلسات المناقشة.
و استعرضت هيئة المكتب اليوم هذه الدعوة وحضور نقيب المحامين جلسة أمس ويرافقه محمود الداخلي الأمين العام ـ المفوض من قبل ـ وممثل النقابة من قبل اللجنة الفرعية ،و سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس النقابة العامة، وقيام نقيب المحامين بإلقاء كلمة وكذلك تعقيب ممثل النقابة على المداخلات التى تمت بالجلسة الافتتاحية، وقد وافق الحاضرون على دعوة اللجنة المكلفة بمتابعة التشريعات، والمشكلة من أعضاء مجلس النقابة وهم: ناصر العمرى عضو مجلس النقابة و ربيع الملواني عضو مجلس النقابة ومحمد عيسى عضو مجلس النقابة
وكذلك دعوة اللجنة المشكلة بمعرفة النقابة من الخبراء وأساتذة القانون واللجنة الفنية السابق تشكيلها بقرار النقيب العام، بحضور اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم الموافق
6 /11/2024 الساعة الثالثة عصرًا بمقر النقابة العامة.
كما بحثت هيئة المكتب طرح أندية السادة المحامين التي لم تستغل من قبل النقابة حتى الآن، وكذلك أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها، وذلك لتوفير موارد لخدمة السادة الأعضاء، واستغلالها الاستغلال الأمثل الذى يعود بالفائدة على النقابة حتى تستطيع النقابة القيام بالتزاماتها تجاه أعضائها وهى على النحو التالي:ـ
أولاً:ـ الأندية
أندية المحامين التي لم يتم استغلالها حتى الآن ( نادى طلخا ـ نادى طنطا ـ نادى المحامين بالمحلة ـ نادى المحامين بزفتى ـ نادى الطور ـ فندق بورسعيد )
وقد وافق الحاضرون على تشكيل لجنة لإدارة الأصول العقارية وتكليفها بطرح هذه الأندية لاستغلالها فى خدمة السادة المحامين، وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق عليها .
ثانيًا :ـ أندية المحامين التي انتهت عقود استغلالها
1. نادى المحامين بالإسكندرية (جليم)
2. نادى المحامين بدمياط
3. نادى المحامين النهري بطنطا
4. نادى المحامين بالعجوزة (الجيزة)
5. نادى المحامين بأكتوبر (الجيزة)
6. نادى المحامين بالمعادي (القاهرة)
7. نادى المحامين بأسوان
ثالثًا: ـ أندية المحامين المزمع إنشائها أو استكمال إنشائها
1- نادى المحامين النهري بأسيوط
2- نادى المحامين بسوهاج
3- نادى المحامين بالمنيا
4- نادى المحامين بالأقصر
5- نادى المحامين ببسيون
6- نادى المحامين كفر الزيات
7- استكمال نادى المحامين بأسيوط الجديدة
وافق الحاضرون بالإجماع على الآتي: ـ
أولاً: - طرح أندية المحامين غير المستغلة في مناقصة لاستغلالها كل على حدة، مع تكليف الإدارة الهندسية بمخاطبة استشاري النقابة لإعداد كراسات الشروط لعرضها على هيئة المكتب تمهيداً لعرضها على مجلس النقابة، مع تكليف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد كراسة بالشروط والإشراف على الطرح.
ثانيًا: ـ تكليف الإدارة الهندسية مع لجنة الإسكان والمشروعات بالنقابة العامة للمحامين باختيار أحد المكاتب الاستشارية الكبرى لإعداد الرسومات الهندسية اللازمة للأندية التي لم يتم إعداد رسومات هندسية خاصة بإنشائها، وكذلك إعداد كراسة الشروط والمواصفات تمهيدًا لطرحها في مناقصة عامة كل منها على حدة.
ثالثًا: ـ الإعلان عن مناقصة عامة لاستكمال إنشاءات نادى المحامين بأسيوط.
كما عرضت هيئة المكتب اقتراحًا بإنشاء لجنة لإدارة الأصول العقارية الخاصة بالنقابة في كافة محافظات الجمهورية تضم متخصصون في كافة القطاعات.
ـــ وافق الحاضرون على أن يتم تشكيل اللجنة بمعرفة هيئة المكتب.
كما عرضت هيئة المكتب بحث ملفات القيد المقدمة من السادة الحاصلين على ليسانس الحقوق والراغبين فى القيد بنقابة المحامين والذين اجتازوا المقابلات والاختبارات واستوفوا الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة.
ـــ فقد قرر الحاضرون الموافقة على: ـ
1- مخاطبة لجنة القيد بالنقابة العامة، وإدارة التحصيل بها، على السماح للمتقدمين طبقًا لأولويات التقديم وطبقًا للكشوف التي سوف يتم إعلانها على موقع النقابة العامة الرسمي بسداد رسوم القيد مضافًا إليها النفقات المقررة للدراسة فى معهد المحاماة لحين إنشاء الأكاديمية، أو تجهيز مقر لعملها.
2- كما عرضت آليات عمل معاهد المحاماة في المحافظات المختلفة.
ـ وقرر الحاضرون بالإجماع (تشكيل لجنة فنية من المتخصصين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية لوضع المناهج الدراسية التي تتطلبها مهنة المحاماة من دراسة اكاديمية وجانب عملي لإعداد كوادر مهنية متميزة ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات وكليات الحقوق بالمحافظات المختلفة مع تفويض النقيب العام في اختيار مجلس الإدارة) .
IMG-20241104-WA0143 IMG-20241104-WA0142 IMG-20241104-WA0141 IMG-20241104-WA0140 IMG-20241104-WA0139 IMG-20241104-WA0138