مستندات.. "العلوم الصحية" تخاطب مجلس النواب والصحة بشأن تعديلات قانون المهن الطبية
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يواصل مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، حالة الانعقاد الدائم، لمتابعة تداعيات تعديلات القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لإعادة خريجي بكالوريوس العلوم الصحية للقانون، بعد أن تم إقصاءهم من تحت مظلته عقب حصولهم على المؤهل الأعلى في مجالات عملهم، وبما يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية، وأيضا بعد محاولات البعض الزج بكلمة "تكنولوجي عالي" في المسميات الوظيفية المستقرة منذ 5 سنوات، بدلا من مسمى "أخصائي علوم صحية"، حيث سيحدث هذا المسمى المقترح من بعض الأطباء من نواب لجنة الصحة لغطا كبيرا، ويسمح للدخلاء على المهن الصحية من الكليات التكنولوجية باكتساب حيز شرعي يعملون من خلاله، مما يدمر مهن العلوم الصحية التي تقدم 70% من خدمات الرعاية الصحية في مصر.
وخاطبت النقابة العامة للعلوم الصحية، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع، أمين عام المجلس، لتوضيح تلك التداعيات، وقالت النقابة في خطاباتها لهما "بعد أن تقدمت النقابة بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، وبعد محاولات عديدة مع مجلس النواب، ومعاناة استمرت 5 سنوات كاملة، منذ صدور أول تسوية وظيفية للزملاء من أبناء العلوم الصحية، الحاصلين على المؤهل الأعلى فى نفس مجال التخصص، وهو بكالوريوسي العلوم الصحية / العلوم الطبية/ والبكالوريوس التقنى فى كافة تخصصات العلوم الصحية، من شعب الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبى والاحصاء، والمراقبة الصحية، وباقى تخصصات تلك الكليات والمعاهد، قدم الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، طلبا لتعديل القانون، وذلك لإضافة فئاتنا بمسمانا الوظيفى "أخصائيو تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بكافة تخصصاتهم، والذين تشملهم المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الصادر بها عدة قرارات سابقة منذ عام 2019 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وواصلت النقابة في خطاباتها "فوجئنا بأن اللجنة ترغب فى تعديل مسمى خريجي العلوم الصحية، الوارد بقرار رئيس الجهاز رقم 35 لسنة 2019، بحذف كلمة "أخصائى" من المسمى الوظيفى المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والذى تم التعيين عليه بالفعل، ويصر البعض من الأطباء داخل اللجنة على إلصاق مسمى جديد بنا، وهو "تكنولوجى عالى"، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين والأعراف الدستورية.
وواصلت الخطابات "نرفض هذا التلاعب من لجنة الصحة بالمجلس، حيث أن سن القوانين يكون لإقرار وتقنين الواقع الفعلي، وليس لتغيير المسميات الوظيفية التي تصدر بقرارات حكومية في ضوء القوانين القائمة وقت صدورها، وأصبح الإدراج لهذا المسمى بلا جدوى، لأنه لن يتم صرف كادر المهن الطبية للعاملين، لعدم تطابق المسمى الوظيفى بالجهات الإدارية مع مواد القانون المزمع الموافقة عليه، وسوف يترك مجالا خصبا للثغرات والتأويل الذي يختلف من موظف لآخر، ليكون التطبيق غير مبني على أسس قانونية سليمة، وعدم الربط بين النص القانوني والواقع الفعلي، وكأن كل من هذا وذاك في وادي منفصل عن الآخر".
وشددت النقابة في خطاباتها لرئيس وأمين عام مجلس النواب، على أن هذه الكليات والمعاهد ليست كليات تكنولوجية، ولا تتبع الجامعات التكنولوجية الصادرة بالقانون رقم 72 لسنة 2019، ولكنها سابقة عليه، وتتبع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1978، ويجب فى خضم هذا الموضوع حذف كلمة "تكنولوجيا" من مسمى الكليات والمعاهد، حتى لا يتم خلط الأمور الدائم بين كليات العلوم الصحية والطبية التطبيقية، وبين نفس المسميات المطابقة لها بنفس الاسم في الكليات بالجامعات التكنولوجية، وتمسكت النقابة بمطالب أعضاءها القانونية، وتصمم على أن تكون الإضافة للقانون مطابقة للمسمى الوظيفى الموجود بالفعل، وهو أخصائى تكنولوجيا التخصص "العلوم الصحية".
فلا يعقل أن يكون جزاء من اجتهدوا ودرسوا وطوروا أنفسهم وحصلوا على مؤهلهم الأعلى، من البكالوريوس والدبلومة والدراسات العليا فى نفس مجال عملهم، ومستمرين فى أماكن عملهم بإمكانيات علمية أعلى، أن يفاجئوا بأن التطوير العلمى يساوى الخروج من قانون الكادر، والحرمان من الأجر.
وجاءت المخاطبة الثالثة من النقابة للدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طالبة وضع المسمى الوظيفي المستقر منذ أكثر من 5 سنوات، والمعين عليه أبناء العلوم الصحية الذين تم بالفعل حرمانهم من مزايا القانون 14 لسنة 2014، وهو أخصائى تكنولوجيا العلوم الصحية، مشيرة إلى أن المجموعة النوعية الموجودة بالفعل بالتنظيم والإدارة،هى المجموعة النوعية لتكنولوجيا العلوم الصحية، وتشمل خريجى بكالوريوس العلوم الطبية التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والبكالوريوس التقنى فى التخصص، وبالتالى فإن أى إضافة مختلفة عن ذلك لن تكن مجدية، ولن تقبل بها النقابة بأي حال من الأحوال، وسوف تتخذ كافة السبل القانونية للوصول لحقوق فئاتها من أبناء العلوم الصحية التطبيقية.
أما المخاطبة الرابعة، فكانت للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، طالبة فيها لقاء عاجل لبحث سبل تفادي الأزمة الراهنة، والخاصة بالفنيين الصحيين وأخصائيو العلوم الصحية من حملة البكالوريوس، قبل العرض على الجمعية العمومية الطارئة للنقابة والجاري التجهيز لها خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية النقابة العامة للعلوم الصحية المهن الطبية تکنولوجیا العلوم الصحیة العلوم الصحیة التطبیقیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة تعديلات قانون التجارة البحرية
استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
اللجنة الدينية بمجلس النواب تناقش استئناف ترميم مسجد العمري البرلسي بفوه خطة النواب: القرض الجديد يتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدينجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع القانون وقال قرقر ان مشروع القانون تضمن تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.
وتابع:" منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
واستكمل:" تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.